⭕ *النائب العام يؤكد على دور أعضاء نيابات الاستئناف في الرقابة على أعمال النيابات الابتدائية*
⭕️ *دورة حول مهارات فن الترافع لأعضاء نيابات الاستئناف بالأمانة ومحافظة صنعاء* الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444ه 23 مايو 2023م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ: بدأت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول مهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، تنظمها دائرة الت
*أختتام دورة في الإعداد لمحاضر جمع الاستدلال والتحقيق *
النائب العام يؤكد على أستكمال إنجاز قضايا التحقيق في جرائم العدوان
وزارة الكهرباء تسلم نيابة الصناعة ملفات اربعين منشأة كهربائية تجارية مخالفة
⭕️ *رئيس نيابة أستئناف محافظة الحديدة يطلع على سير العمل في النيابات الأبتدائية *
⭕️ *النائب العام ومحافظ مأرب يطلعان على أحوال المرابطين بجبهة الرملة بمأرب*
⭕️ *تنفيذا لتوجيهات النائب العام .. لجان التفتيش القضائي تتفقد سير العمل في النيابات الأستئنافيه والإبتدائيه عقب إجازة العيد*
⭕️ *فعالية مركزية للسلطة القضائية بمناسبة اليوم الوطني للصمود*
⭕ *النيابة تنفذ عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية في صنعاء*
اختتمت اليوم في صنعاء دورة تدريبية حول إجراءات إعداد محاضر جمع الاستدلال والتحقيق وفقا لدليل رصد جرائم دول تحالف العدوان، بمشاركة 27 من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.
وفي الدورة التي نظمتها، لمدة ثلاثة أيام، دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، والمركز اليمني لحقوق الإنسان، تلقى المشاركون محاضرات حول التكييف القانوني لجرائم الحرب، وكذا الإعداد لمحاضر الاستدلال، والتعريف بخصوصية معاينة مسرح الجريمة، والتعليمات الإجرائية من واقع ملفات تحقيق وتصرف النيابة العامة بقضايا جرائم العدوان، والرصد والتوثيق وفقا للمعايير الدولية.
وفي الاختتام، بحضور عميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور محمد الشامي، ورئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام القاضي، أحمد الجندبي، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل، الدكتور خالد الجمرة، حرص النائب العام على استمرار عملية التدريب والتأهيل للارتقاء بالأداء، والتصدي للجريمة، ومعاقبة مرتكبها.
وأشار إلى أن النيابة العامة قادمة على تنفيذ العديد من البرامج لبناء القدرات البشرية لمواكبة التحديثات والتطورات التشريعية والقانونية على المستوى الوطني والدولي، وبما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، خصوصا المتضررين من جرائم دول تحالف العدوان المرتكبة في اليمن، خلال السنوات الثماني الماضية.
ولفت إلى أن إقامة الدورات المتعلقة بجرائم العدوان، التي قطعت النيابة شوطا كبيرا فيها خلال السنوات الماضية، تأتي في إطار المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية، وتعزيزا لقرار النائب العام مؤخرا بإعادة تشكيل لجان التحقيق في المحافظات الهادف إلى منح آليات التحقيق في هذه الجرائم، والتصرف فيها، سرعة أكبر.