مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الأول --> اللائحة التنفيذية للقانون رقم(48)سنة1991م بشأن تنظيم السجون

اللائحة التنفيذية للقانون رقم(48)سنة1991م
بشأن تنظيم السجون

  

نشر في الجريدة الرسمية العدد (13)لسنة 1999م

قرار جمهوري بالقانون رقم(221) لسنة 1999م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم(48) لسنة 1991م
بشأن تنظيم السجون.
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
وعلى القرار الجمهوري رقم(169) لسنة 1995م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير الداخلية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون).
مادة(2) لإغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر:.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الــوزارة: وزارة الداخليــة.
الوزيــر: وزير الداخلية
المصلحـة: مصلحة السجــون.
الرئيــس: رئيس المصلحة السجون.
المديــر : مدير السجن المركزي او الفرعي.
حــراس: حراس السجن على مختلف رتبهم.
السجــن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمحبوسين احتياطيا.
السجيـن : كل شخص صدر بحقه حكم نافـذ يقضـي بحبسـه.
المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه أمر أو قرار يقضي بحبسه احتياطيا مـن سلطة مختصة قانونا.
القانون: قانون تنظيم السجون رقم(48) لسنة1991م

الباب الثاني
واجبات العاملين في السجون
الفصل الاول
الواجبات العامة
مادة(3) يجب على جميع العاملين في السجون القيام بالواجبات التالية:-
1- التقيد بأحكام قانون تنظيم السجون والقوانين النافذة وهذه اللائحة.
2- أن لا يدخل للسجن او يخرج منه، وأن لا يحاول أن يدخل او يخرج أحد وأن لا يسمح بدخول او إخراج أي شيء من السجن يخص احد المسجونين إلا في حدود اللوائح والأنظمة المقررة.
3- أن لا يتحدث في أي أمر يتعلق بالسجن والمسجونين او يدلى بأية تصريحات تتعلق بالسجن والمسجونين او بعمله إلا للأشخاص المسموح لهم الإطلاع على ذلك وفقا للنظم المعمول بها.
4- أن يمنع كل الاتصالات غير المصرح بها لأي مسجون.
5- أن يراعى بدقة الحالات التي نص عليها القانون في استعمال الأسلحة النارية.
6- أن لا يستخدم أي مسجون لأي غرض خاص.
7- أ ن يتعامل بحزم مع أي مسجون مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
8- إبلاغ مدير السجن فورا إذا رأى أي خلل أو عدم انتظام أو أي مظاهر يمكن أن تخل بالنظام او أمن السجن او التحفظ السليم على المسجونين.
9- يجب أن تكون جميع الاتصالات الخارجية عبر مدير السجن وموافقة رئيس المصلحة في الحالات التي تستدعي ذلك.
الفصل الثاني
واجبات مدير السجن
مادة(4) يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية:-
1- القيام بالمسئوليات والواجبات المنصوص عليها في قانوني تنظيم السجون والإجراءات الجزائية واللوائح الصادرة بموجبهما والقوانين واللوائح والقرارات التي تتصل بالعمل في السجون وما يصدره الوزير من قرارات أو مايصدره رئيس المصلحة من تعليمات إدارية.
2- أن يعمل على التحفظ السليم على المسجونين في السجن وعلى تصنيف السجناء داخل السجن وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح.
3- أن يتأكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حبس أو إطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكلية.
4- أن يقابل كل سجين فور إيداعه السجن أو بعد اثنى عشر ساعة على الأكثر وأن يوضح له واجباته وحقوقه والحالات التي قد يتعرض فيها لإطلاق النار.
5- عليه أن يثبت في سجل الأوامر كافة الأوامر والتعليمات التي يصدرها في شأن نظام العمل بالسجن وملحقاته التي يجب على جميع أفراد قوة وموظفى ومستخدمي السجن الإلمام بها.
6- أن يوضح الاختصاصات ويوزع الأعمال والواجبات على أفراد قوة السجن وموظفيه ومستخدميه وأن يراقب قيام كل منهم بواجبه وفي حالة غياب احدهم لأي سبب يعين من يقوم بعمله مع إثبات ذلك في سجل الأوامر، ويتخذ الإجراءات القانونية نحو المتغيب او المتخلف.
7- أ ن يقوم بتوزيع السجناء على الأعمال المخصصة لهم والمرور عليهم والتأكد من حسن قيامهم بأعمالهم وصحة عددهم وأن يفتش يوميا أماكن سكن وعمل السجناء وجميع أجزاء السجن للتأكد من النظافة والنظام ، وان يمر على المسجونين أثناء قيامهم بأي نشاط داخل السجن.
8- أن يقوم بصورة مستمرة بالمرور على مرافق السجن وكافة المباني والمنشآت التابعة له والأبواب والنوافذ والأسوار للتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح أي عيب او خلل يطرأ عليها وإخطار رئيس المصلحة إذا لزم الأمر مع العناية بصفة خاصة بالأماكن التي تضم المسجونين الخطرين أو من يخشى هروبهم.
9- التأكد من كفاية وكفاءة الحراسات والاحتياطات الأمنية بالسجن وحسن توزيعها وتنظيمها بما يكفل حفظ أمن السجن ليلا ونهارا ويجب عليه القيام بالمرور والتفتيش المفاجئ عليها من وقت لأخر،وعليه اقتراح تغييرها وتعديلها كلما كان ذلك ضروريا.
10- التأكد من كفاية وكفاءة الاحتياطيات اللازمة لمنع الحريق ومكافحته، وان أدوات الإطفاء صالحة للاستعمال ومحفوظة بحالة جيدة وفي الأماكن المخصصة لها.
11- عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون ادخال الأشياء الممنوعة إلى السجن ومداومة تفتيش السجن والمسجونين فجائيا وضبط ما يوجد من ممنوعات واتخاذ الإجراءات القانونية.
12- أن لا يصرح لأي شخص بدخول السجن أو مخاطبة المسجونين إلا بإذن كتابي من السلطة المختصة وأن لا يسمح بفتح السجن ليلا إلا في حالة الضرورة القصوى وللأشخاص المصرح لهم بذلك واثبات ذلك في سجل حوادث السجن.
13- أن يقوم بالتفتيش على المطبخ والفرن للتأكد من حسن طهو الطعام وسلامة توزيعه ومطابقة مقاديره وأنواعه للمقررات والتأكد من صرف إعاشة المسجونين في مواعيدها.
14- التفتيش على البقالات داخل السجن للتأكد من جودة الأصناف المعدة للاستهلاك وملائمة أسعارها وأسعار البيع في البقالات الأخرى.
15- أن يتفقد مستودعات السجن وأن يتأكد من سلامة التخزين وان يقوم بجرد مفاجئ لها للتحقق من مطابقة الموجود فيها لما هو مدون في السجلات.
16- أن يتفقد موجود الخزائن والدواليب المخصصة لحفظ الأمانات والعهد من النقود والإحراز والأشياء الثمينة وغيرها وأن يقوم بجردها فجائيا مرتين في كل شهر على الأقل والتأشير بنتيجة الجرد في السجلات المخصصة لذلك.
17- أن يستلم كل الأوراق القضائية المتعلقة بالمسجونين ويسلمها إليهم فور وصولها وان يتلقى استئنافهم وأي طلبات أخرى موجهة إلى المحاكم أو النيابة العامة ويقيدها بالسجل المعد لذلك ويتولى تسليمها للجهات المختصة فورا.
18- أن يستمع لشكوى أي مسجون ويتخذ بشأنها الإجراء اللازم.
19- أن لا يصرح لأي شخص بدخول سجن النساء أو الأماكن المخصصة لسكنهن او عملهن فيما عدا الأشخاص المصرح لهم قانونا بذلك لأداء أعمالهم الرسمية وبحضور المشرفة على سجن النساء او من تنوب عنها.
20- يكون لمدير السجن صلاحية الرقابة التنفيذية على السجن والمسجونين وجميع العاملين بالسجن من عسكريين ومدنيين.
21- أن يشرف على كافة أنشطة التدريب المهني والتعليم والوعظ والعمل الاجتماعي وغيره من البرامج التي يحددها رئيس المصلحة.
22- أ ن يرفع لرئيس المصلحة عبر التسلسل الإداري التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية والبيانات والمعلومات التي يطلبها وفق التصميمات وعلى النماذج والاستمارات الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير.
23- يجب على مدير السجن فورا إبلاغ النيابة العامة ورئيس المصلحة في حالة المسجون لإحدى الحالتين التاليتين:
أ. الوفاة أو الإصابة بمرض خطير.
ب. الهروب او حدوث حالات شغب.
الفصل الثالث
واجبات الأخصائي الاجتماعي والنفساني
مادة(5) يتولى الأخصائي الاجتماعي القيام بالواجبات التالية:-
أولا: في مجال الاستقبال وبحث الحالات:
1- مقابلة المسجون في اقرب فرصة عقب الإيداع للتعرف عليه ، وبث الثقة في نفسه ، وبحث حالته ودراستها وتشخيصها والوقوف على العوامل والأسباب ذات العلاقة بارتكاب الجريمة ورسم خطة العلاج والمعاملة اثناء قضاء فترة العقوبة واقتراح العمل والنشاط الملائم.
2- تسجيل جميع البيانات والمعلومات عن المسجون في السجلات والنماذج المخصصة لذلك.
3- مساعدة المسجون في حل مشاكله الشخصية وتحسين وتقوية علاقاته الأسرية وعلاقاته في محيط السجن.
4- حصر وتسجيل حالات أسر المسجونين التي تحتاج إلى مساعدة وإخطار وزارة الشئون الاجتماعية بذلك عن طريق مدير السجن.
5- تعريف المسجون بمجتمع السجن وأهدافه ونظام المعاملة وتشجيعه على أهمية تجاوبه مع النظم والأنشطة في السجن.
6- الاشتراك في اللجان التي تعمل في مجالات التثقيف والتسكين والتدريب المهني والإفراج الشرطي والإفراج الخاص والتدرج في المعاملة وتزويد كل هذه اللجان بالمعلومات والبيانات التي تساعدها في تحقيق أهدافها.
7- إنشاء سجل خاص لقيد شكاوى المسجونين وأسرهم التي تحول إليه من إدارة السجن وتتبعها والعمل على حلها وإثبات كافة الإجراءات وإخطار مقدم الشكوى بالنتيجة.
8- تتبع حالة المسجون طوال فترة العقوبة وإنشاء ملف اجتماعي لكل مسجون يتضمن كافة المعلومات والبيانات والبحوث عنه.
ثانيا: في مجال العمل مع المسجونين وشغل أوقات فراغهم:-
1- القيام بتكوين جماعات منظمة ومتجانسة من المسجونين في المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية المصرح بمزاولتها داخل السجن في غير أوقات العمل والإشراف عليها وتشجيع المسجونين على الانضمام إليها بغرض خلق روح التعاون والتنافس وحسن السلوك بين المسجونين.
2- وضع برنامجا لممارسة هذه الأنشطة وتنظيم المسابقات ويتولى رفع التقارير عن هذه الأنشطة وتقديمها لإدارة السجن.
3- الإشراف على مكتبة السجن ونشاطها وتشجيع المسجونين على الإطلاع.
4- الإشراف على الإذاعة المحلية للسجن وإصدار المجلات وإقامة الندوات والمحاضرات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية التي تحددها إدارة السجن.
ثالثا: في مجال الرعاية اللاحقة:-
1- مقابلة المسجونين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم قبل شهرين من تاريخ الإفراج في صورة جلسات أسبوعية وتأهيلهم اجتماعيا لمواجهة المجتمع بعد خروجهم.
2- الإطلاع على الملفات الاجتماعية للمسجونين المفرج عنهم للوقوف على حالاتهم والعمل على حل مشاكلهم الخارجية.
3- الاتصال بالشئون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال رعاية الطلقاء والتعاون معهم لوضع خطة ما قبل الإفراج وتقديم المساعدات اللازمة.
4- تتبع حالات المفرج عنهم والوقوف على أوضاعهم والمشاكل التي تعترضهم والمساعدة في حلها وقيد الإجراءات التي اتخذت لتتبع حالات المفرج عنهم في السجل المعد لذلك.
5- موافاة إدارة السجن ورئاسة المصلحة حسب الحالة بتقارير مستوفاة عن عمله.
رابعا:واجبات عامه:-
1- القيام بأعباء تنظيم السجلات والاستمارات والملفات الاجتماعية التي يتطلبها العمل وأعداد التقارير والإحصائيات الدورية وموافاة إدارة السجن ورئاسة المصلحة بالمعلومات والبيانات وكذا التقارير والتوصيات.
2- أن يتعاون مع طبيب السجن ومختلف التخصصات الأخرى في دراسة حالات المسجونين.
مادة(6) يتولى الأخصائي النفساني القيام بالواجبات التالية:-
1- مقابلة المسجون في أقرب فرصة عقب الإيداع والإطلاع على كل التقارير الطبية والبحوث الاجتماعية التي أعدت عن تاريخ حياة المسجون وعلاقاته ومشاكله العائلية وذلك لتشخيص حالته النفسية والعوامل والأسباب ذات العلاقة بارتكاب الجريمة والعمل على رسم خطة علاجه خلال فترة العقوبة وإعداد تقرير بذلك.
2- إجراء الاختبارات والتحاليل النفسية التي تستلزمها حالة المسجون وان يمارس العلاج النفساني اللازم لأي مسجون يحتاج لمثل هذا العلاج.
3- التعاون مع مختلف التخصصات الأخرى في تشخيص ودراسة حالة المسجون وأن يقدم المساعدة لأي مسجون يطلبها أو يحول من مدير السجن للتشخيص والعلاج.
4- أن يراقب سلوك المسجونين من خلال المعلومات الدورية التي تقدم من الأخصائيين الاجتماعيين والأطباء والمشرفين على الأنشطة المختلفة.
5- أعداد وتنظيم السجلات والاستمارات والملفات التي يتطلبها العمل واستيفاء البيانات اللازمة حولها والعمل على إعداد ورفع التقارير الدورية عن عمله مدعمه بالإحصائيات والبيانات والمعلومات.
الفصل الرابع
الإدارة والنظام
الفرع الأول
إدارة السجن
مادة(7) تخصص قوة ثابتة مهمتها تنفيذ السياسة الإصلاحية والعقابية وفقا لأحكام القانون واللائحة وتتلقى تدريبا خاصا يساعدها على القيام بتنفيذ مهامها على أكمل وجه.
مادة(8) يكون مدير السجن هو المسئول عن الإصلاحات والعقوبات وتنفيذ الحبس المنصوص عليها في مواد القانون وهذه اللائحة وتقع عليه مسئولية حراسة المسجونين ويتولى تنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها داخل السجن وعليه أن يلتزم بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها رئيس المصلحة وعلى جميع الضباط والحراس موظفي ومستخدمي السجن تنفيذ وإطاعة الأوامر التي يصدرها مدير السجن.
مادة(9) يجب على مدير السجن تنفيذ كافة الأوامر الكتابية التي يتلقاها من النيابة او المحاكم المختصة قانونا بطلب إحضار المحبوسين احتياطا حسب نص القانون او المحكومين وعليه ملاحظة إرسالهم في المواعيد التي تحددها تلك السلطة.
مادة(10) مع مراعاة أحكام المادة(36) من القانون يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية التالية:
1- نظام دخول المسجونين والزوار إلى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات.
2- نقل المسجونين من سجن لأخر.
3- تحديد أنواع السجلات والبيانات المتعلقة بتسيير أعمال السجون.
4- لائحة الخدمات الطبية في السجن بالتنسيق مع وزير الصحة العامة.
5- تحديد أنواع الزي المقرر للمسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام.
6- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم.
7- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنفيهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعيه دواعي الأمن.
8- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس والمستخدمين الآخرين.
الفرع الثاني
إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للسجون وتحديد اختصاصاتها
مادة(11) تشكل اللجنة العليا للسجون على النحو التالي:-
1- وزير الداخلية رئيسا
2- ممثل وزارة العدل عضوا
3- ممثل النائب العام عضوا
4- ممثل وزارة التربية والتعليم عضوا
5- ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عضوا
6- ممثل وزارة العمل والتدريب المهني عضوا
7- ممثل وزارة الشباب والرياضة عضوا
8- ممثل وزارة الصحة العامة عضوا
9- ممثل وزارة الأوقاف والإرشاد عضوا
10- ممثل وزارة المالية عضوا
11- رئيس المصلحة مقررا
مادة(12) لوزير الداخلية حق اضافة من يراه إلى عضوية اللجنة العليا متى كانت له علاقة كتقديم أي عمل يعود بالنفع والفائدة في أنشطة وأعمال السجون.
مادة(13) تتولى كل جهة تسمية من يمثلها في هذه اللجنة ويجب أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة وكيل وزارة.
مادة(14) تتولى اللجنة العليا للسجون الاختصاصات التالية:-
1- العمل على تطوير السجون وتحسينها ورفع الأداء فيها.
2- دراسة المشروعات المتعلقة بتحسين حالة المسجونين ووضع الأسس والمقترحات المتعلقة بمعاملاتهم وإعاشتهم وعلاجهم.
3- وضع برامج تدريب وتأهيل المسجونين.
مادة(15) تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهرين ولرئيس اللجنة الحق في دعوة اللجنة لعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
الفصل الخامس
الإصلاح والتأهيل
الفرع الأول
التعليم والتثقيف والوعظ
مادة(16) يجب على إدارة كل سجن تنفيذ برامج ومناهج تعليم المسجونين وفق ما يقرره رئيس المصلحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفقا لما تضعه اللجنة العليا للسجون.
مادة(17) يجب على إدارة السجن تشجيع الأميين من السجناء على التعليم في فصول محو الأمية والمتابعة وعلى وزارة التربية والتعليم توفير كافة المستلزمات والوسائل الدراسية اللازمة لذلك وتعمل إدارة السجن ما أمكنها على مساعدة المسجونين الذين وصلوا إلى حدود معينة من التعليم في مواصلة دراستهم.
مادة(18) تجرى كافة الامتحانات داخل السجن، ولا يجوز طبقا لذلك خروج أي سجين لأداء الامتحانات خارج السجن ، وعلى رئيس المصلحة التنسيق مع وزير التربية والتعليم في توزيع لجان المراقبة على الامتحانات ، وفقا للنظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم.
مادة(19) يجب على إدارة كل سجن تشجيع المسجونين على ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية عن طريق إقامة المسابقات بين المسجونين في مختلف فروع هذه الأنشطة وتكريم المبدعين في هذه الأنشطة.
مادة(20) يجب على الواعظ الديني بذل قصارى جهده بالتعاون مع إدارة السجن لإصلاح المسجونين عن طريق الوعظ والإرشاد الديني وفقا للمناهج والبرامج التي يصدر بها قرار رئيس المصلحة ، وعليه أن يركز الوعظ الديني والتربية الاجتماعية والقانونية بصفة خاصة على المسجونين الذين يغلب عليهم الشذوذ وعدم الاستقامة والسلوك السيئ.
الفرع الثاني
الخدمة الاجتماعية
مادة(21) في الحدود التي تسمح بها الامكانيات يخصص لكل سجن العدد الكافي من الأخصائيين والاخصائيات الاجتماعيات لتطبيق العمل الاجتماعي في السجون وعلى رئيس المصلحة بالتشاور مع مدير عام الإصلاح والتأهيل تنسيق العمل بينهم وإصدار القرارات والتوجيهات المتعلقة بالعمل الاجتماعي في السجون.
مادة(22) يجب ما أمكن تشجيع المسجونين على ممارسة الأنشطة الرياضية في كل سجن بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وفقا للطرق والوسائل التالية:-
إنشاء الملاعب في الفناءات الداخلية للسجون مع الأخذ في الاعتبار تحديد المواقع الآمنة وتزويدها بوسائل الحماية.
توفير عدد من قواعد كرة الطاولة والسلة والألعاب الذهنية كالشطرنج داخل الأقسام.
إقامة المسابقات الرياضية بين الأقسام والعنابر بغرض شغل أوقات الفراغ لد ى المسجونين والمساهمة في بناء أجسامهم من الناحية الصحية.
الفصل السادس
أحكام تشغيل المسجونين والتدريب المهني
الفرع الأول
تشغيل المسجونين
مادة(23) مع مراعاة أحكام القانون:
أ. يجب على كل مسجون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أن يشتغل في الأعمال التي تحددها له إدارة السجن.
ب. يجب تشغيل المسجونات المحكوم عليهن داخل السجن فقط في الأعمال التي تتناسب وطبيعة المرأة.
مادة(24) لا يجوز تشغيل المسجونين المرضى المصابين إلا إذا قرر طبيب السجن كتابة شفاؤهم ولياقتهم للعمل.
مادة(25) المسجونين الذين يعملون في أعمال النظافة لا يجوز تشغيلهم في أي عمل يتصل بأغذية المسجونين او مياة الشرب.
الفرع الثاني
أجور المسجونين
مادة(26) يوزع المسجونين تبعا لدرجة المهارة والكفاءة في كل مهنة إلى ثلاث درجات(أ،ب،ج) وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة(27) يمنح المسجونين أجرا يوميا على الأعمال الإنتاجية والفنية التي يقومون بها في حدود الاعتمادات المالية المصادق عليها لهذا الغرض.
مادة(28) يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني وبناء على توصية اللجنة العليا للسجون الأجر اليومي المقرر لكل درجة من الدرجات الثلاث لكل مهنة.
مادة(29) المسجونين الذين يعملون في مختلف المهن المقررة بورش التدريب المهني بالسجن عند سريان هذه اللائحة او الذين يلتحقون بها فيما بعد يوضعون بالدرجة(ج) في مرتبة المهن التي يعملون بها.
مادة(30) يكون النقل من درجة إلى درجة أعلى بعد اجتياز المسجون لاختبار مهني يعقد بواسطة لجنة التدريب المهني بالسجن وفق القواعد التي تحددها لجنة السجون.
مادة(31) يجوز لمدير عام الإصلاح والتأهيل بناء على توصية لجنة التدريب المهني بالسجن نقل المسجون ذي المهارة الفنية الخاصة من الدرجة(ج) إلى أي من الدرجتين الأعلى.
مادة(32) لا يستحق المسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملا إلا إذا كان غيابه عن العمل بناء على إذن كتابي من الطبيب بسبب مرض ناتج عن العمل أما في حالات الأمراض الأخرى فيستحق المسجون أجرا عن أيام غيابه بشرط أن لا يتجاوز ثلاثة أيام في كل مرة.
مادة(33) يجوز للمسجون أن يتصرف فيما لا يزيد عن نصف أجره المستحق للحصول على احتياجاته من الأشياء المصرح بها في السجن او تقديم المساعدة لأسرته بناء على توصية الأخصائي الاجتماعي أما باقي ما يستحقه من أجور فيحتفظ له بها كأمانات تسلم له عند الإفراج عنه.
مادة(34) يجوز لمدير السجن أن يسمح للمسجون بتجاوز النسب المسموح له التصرف فيها في حالة الضرورة القصوى مع إثبات ذلك بملف المسجون.
مادة(35) لا يجوز لإدارة السجن التصرف بأجور المسجون التي لديها إلا بناء على أمر منه وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون او بناء على أمر قضائي.
الفرع الثالث
أهداف ووسائل وأساليب التدريب المهني
مادة(36) تتركز أهداف التدريب المهني فيما يلي:-
1- تدريب المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ذكورا وإناثا أثناء فترة عقوبتهم ،تدريبا مهنيا بغرض اكتساب حرفة، او مهنة صناعية، او زراعية.
2- أن تتوافق برامج التدريب المهني بقدر الامكان مع قدرات المسجونين ورغباتهم واحتياجاتهم في الحدود التي تتفق مع القواعد السليمة للاختيار المهني وإمكانيات ونظام السجن.
3- تهيئة الفرص للمسجونين بعد الإفراج عنهم على إيجاد العمل الشريف الذي يقيهم شرور البطالة والعودة للجريمة.
4- تنمية مهارات أصحاب الخبرات من المسجونين والنهوض بقدراتهم العلمية.
5- شغل أوقات فراغ المسجونين والاستحواذ على نشاطهم.
6- الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المعطلة داخل السجن بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع.
مادة(37) تكون وسائل التدريب وفقا لما يلي:-
1- تنشأ ورش للتدريب المهني في كل سجن في حدود ما تسمح به الامكانيات وفق مواصفات تتوفر فيها الاشتراطات الصحية ومتطلبات الأمن الصناعي على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن.
2- يجب أن يكون عدد الورش ومواصفاتها متناسبا وعدد المسجونين المراد تدريبهم وكذا نوعية المهن التي سوف يتم تدريبهم عليها.
3- تنشأ مزارع لغرض تدريب المسجونين في مجال الزراعة على أن تزود هذه المزارع بكل الإمكانيات اللازمة لتطبيق مستويات التدريب المقررة.
4- يتم اختيار مدربين متخصصين في الحرف والمهن المختلفة على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والسلوك.
مادة(38) تكون أساليب التدريب على النحو التالي:-
1. يجب وضع المعايير المناسبة عند الإعداد لمستويات التدريب على أساس أنها تخص فئة تتميز بظروف خاصة.
2. يجب أن تتلاءم مستويات التدريب بقدر المستطاع بما يمارس من عمل في مواقع الإنتاج.
3. يجب أن تكون الفترات الزمنية للمستويات تتناسب والمدة التي سوف يقضيها المسجون بالسجن.

 

الفرع الرابع
الحرف والمهن
مادة(39) يصدر الوزير قرارا بترتيب الحرف والمهن المقررة للتدريب المهني بناء على توصية اللجنة العليا للسجون بحيث تتضمن مستويات البرامج والمواصفات والعدد والأدوات اللازمة للتدريب لكل مهنة على حدة ويجوز للوزير بعد التشاور مع اللجنة إضافة أي حرفة كما يجوز له إعادة ترتيب أي من الحرف او المهن او تعديلها او إلغائها.
الفرع الخامس
هيئة التدريب
مادة(40) يجب أن تتوفر في أعضاء هيئة التدريب الشروط التالية:-
1- أن يكون حاصلا على المؤهل المناسب.
2- إتقان المهنة موضوع التدريب وإجادة استخدام المعدات اللازمة لها.
3- إتقان طرق التدريب الخاصة بالمهن وعدد من المهن المتقاربة.
4- القدرة على اختيار واستخدام طرق ووسائل التدريب.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وان لا يكون قد صدر ضده حكم في قضية تتعلق بالأمانة.
6- أن يكون لديه ملكة ابتكار وإنتاج العينات التدريبية الملائمة.
مادة(41) يجب أن تحدد الاحتياجات الوظيفية من القوة العاملة في كل سجن على حده وفق طبيعة المهن التي يتم عليها التدريب وعدد المسجونين المراد تدريبهم.
الفرع السادس
شروط الاختبارات العامة والقبول في المهن المختلفة
مادة(42) يشترط فيمن يتقدم للاختبار في المهن المختلفة ما يلي:-
1- أن تكون المدة الباقية المحكوم بها على المسجون تغطي الفترة المقررة للتدريب في المهنة التي يتم اختباره لها.
2- أن يكون السجين المتقدم للاختبار لائقا طبيا بشهادة مكتوبة من طبيب السجن.
3- أن يكون مستواه التعليمي او خبراته تتناسب مع شروط القبول بالمهنة.
4- كما يشترط للقبول في المهن المختلفة الشروط العامة التالية:-
أ. الإلمام الجيد بالقراءة والكتابة ويفضل من لهم إلمام بالقواعد الحسابية.
ب. أن تكون له سابق خبرة في مجال المهنة المراد التدريب عليها.
ج. أن يخضع المسجونين لاختبارات أولية في مجال المهنة لتقرير ما جاء بالمادة(43) من هذه اللائحة.
د. أن تراعى رغبات المسجونين في اختيار المهن المراد التدريب عليها.
هـ.ألا يزيد عمره عن(45) سنه وان يكون لائقا طبيا.
مادة(43) تشكل لجنة في كل سجن تسمى(لجنة التدريب المهني) برئاسة مدير السجن أو من ينوب عنه وعضوية كل من طبيب السجن والأخصائي الاجتماعي ورئيس هيئة التدريب مقررا وتختص هذه اللجنة باختبار المسجونين للمهن المختلفة وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها في قانون السجون بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى توردها هذه اللائحة أو يمنحها المدير العام للإصلاح والتأهيل.
مادة(44) تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع وتحرر إجراءاتها على السجلات والاستمارات المخصصة وتوضح أسماء المسجونين الذين عرضوا عليها والمهن التي يلحق بها كل منهم وعلى اللجنة مراعاة اختيار العدد الذي يتناسب وإمكانيات كل مهنة مع تسجيل المختارين الفائضين في قوائم انتظار لكل مهنة لتكملة المقرر المطلوب.
مادة(45) يجوز للجنة التدريب المهني بالسجن تغيير مهنة المسجون لأسباب طبية بناء على تقرير طبيب السجن او إذا أثبتت اللجنة ضرورة ذلك.
مادة(46) يطبق نظام الاختبار المهني على المتدربين عند نهاية الفترة التدريبية المقررة بغرض تأكيد قدرتهم على الاستيعاب واكتساب المهارات اللازمة لممارسة المهنة في الحياة العملية.
مادة(47) يجب أن يتضمن الاختبار المهني في الجانب العملي للمهنة الجوانب النظرية ذات العلاقة.
مادة(48) يتم اختبار المسجونين في كل مهنة بمعرفة هيئة التدريب وفق الأسس والقواعد التي تحددها لجنة السجون.
مادة(49) تحدد لجنة السجون نوع الشهادات التي تمنح للمسجونين عند نهاية الدورة ، وذلك بالتشاور مع الجهة المختصة في الدولة.
مادة(50) يمنح المسجون الذي أكمل فترة التدريب بنجاح شهادة على النموذج المخصص تثبت اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وتوضح المجالات التي تدرب عليها والمدة ومستوى المهارة التي وصل إليها.
مادة(51) المسجون الذي لم يوفق في اجتيازه الاختبار المهني عند نهاية الدورة تعاد له الدورة في نفس المهنة إذا كانت المدة الباقية له في السجن تغطي فترة الدورة.
مادة(52) يجب تنفيذ وإتباع كافة تعليمات وإرشادات الأمن الصناعي(الصحة والسلامة المهنية) التي تصدرها وزارة العمل والتدريب المهني لحماية ووقاية المسجونين وفي كافة الورش.
مادة(53) يراعى في تشغيل مباني ورش التدريب المهني توفير كافة الاشتراطات الصحية وان تكون الإضاءة الطبيعية والصناعية كافية.
الفرع السابع
التعويضـات
مادة(54) تطبق أحكام وقوانين ولوائح تعويضات العمال عند إصابتهم بما فيها أمراض المهنة المعمول بها على المسجونين والعمال الذين يعملون في ورش التدريب المهني في السجون.
الفصل السابع
التصنيف والتسكين
مادة(55) توزع فئات المسجونين على السجون المركزية والفرعية والمحلية مع مراعاة ما جاء في المادة(32) من القانون وحسب التفصيل التالي:-
أ. تستوعب السجون المركزيه الفئات التالية:-
1- الشواذ من المترددين وذوي السوابق والشواذ من طوائف المسجونين الآخرين.
2- المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
3- المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم من الأجانب.
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون الفرعية لسوء السلوك.
5- المحكوم عليهم من غير الفئات السابقة والذين يقرر الوزير التنفيذ عليهم بالسجن المركزي.
ب. تستوعب السجون الفرعية الفئة التالية:-
1- المحكوم عليهم بالحبس مدة سنة.
2- المترددين وذوي السوابق ، ومن ذوي السلوك العادي.
3- المحكوم عليهم والمنقولين من السجن المركزي بغرض التدرج في المعاملة.
4- المحكوم عليهم والمنقولين من السجون المحلية بسبب سوء السلوك.
5- المحبوسين احتياطيا في قضايا عادية.
ج. تستوعب السجون المحلية الفئات التالية:-
1- المحكوم عليهم مدة تقل عن سنة.
2- المحكوم عليهم المنقولين من السجون المركزية والفرعية بغرض التدرج في المعاملة.
3- المحبوسين احتياطا في القضايا العادية
4- المحكوم عليهم بسبب دين مدني.
مادة(56) استثناء من الاحكام السابقة وفي الحالات الضرورية يجوز لرئيس المصلحة أن يأمر بالتنفيذ في سجن آخر.
مادة(57) لا ينقل أي مسجون من سجن لأخر إلا بتصديق من رئيس المصلحة وفق الضوابط والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير او بناء على أمر قضائي.
مادة(58) في حدود إمكانيات السجن يتم تسكين المسجونين في الغرف والعنابر داخل السجن، وكلما سمحت بذلك إمكانيات السجن وفقا للقواعد التالية ، إلا في الحالات التي يأمر فيها رئيس المصلحة بغير ذلك:-
1- يراعى عدم الجمع بين المحكوم عليهم من ذوي السوابق مع غيرهم من المسجونين الآخرين ويطبق ذلك أيضا على المحبوسين احتياطا.
2- يراعى بقدر الامكان وضع المحبوسين من الشواذ والخطرين على أمن السجن كل حسب حالته وبصفة خاصة ويجب عزل المعروف عنهم بالشذوذ الجنسي في غرف انفرادية كل على حدة مع أحكام الرقابة المستمرة عليهم.
3- يوضع المسجونين المحكوم عليهم في جرائم متشابهة مع عزل مدمني المخدرات والخمور عن غيرهم.
4- يوضع المحكوم عليهم بسبب دين مدني والأشخاص المنفذ عليهم بالأكراه البدني سويا.
5- يجب عزل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطا من الأجانب عن غيرهم من المسجونين.
6- مع مراعاة ما سبق يخصص مكان منفصل لسكن المسجونين خلال الفترة المقررة او وضعهم تحت الاختبار الصحي.
7- يراعى بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع الفئات وضع ذوي الأعمار المتقاربة سويا.
8- مع مراعاة عدم الإخلال بما تقدم توضع سويا مجموعات المسجونين المتجانسة اجتماعيا وثقافيا.
9- إذا دعت الضرورة لحبس افراد القوات المسلحة والأمن حبسا لا يؤدي إلى فصلهم من الخدمة يجب عزلهم في مكان منفصل وفق القواعد الواردة أعلاه.
10- على مدير السجن التأكد من وقت لآخر أن التصنيف والتسكين يتم وفقا لما نص عليه القانون وهذه اللائحة.
الفصل الثامن
معاملة المسجونين
الفرع الاول
المحبوس احتياطيا
مادة(59) بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، ومع مراعاة أحكام المادة(31) من قانون تنظيم السجون رقم(48) لسنة 1991م يسمح للمحبوس احتياطيا بمقابلة ذويه ومحامية كلما دعت الحاجة لذلك بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة أمر الحبس.
مادة(60) يسمح للمحبوس احتياطيا باستلام غذائه الخاص من خارج السجن وفقا للقواعد التالية:-
1. أن يتعهد لمدير السجن عن استعداده ومسئوليته إحضار غذاءه اليومي من خارج السجن وعلى نفقته الخاصة.
2. أن يكون إحضار الغذاء في المواعيد المناسبة التي تقررها إدارة السجون.
3. أن يخضع الغذاء للقيود والشروط التي يحددها مدير السجن لغرض منع دخول الممنوعات والترف والإسراف والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.
4. لا يصرف له غذاء السجن ولا يستحق أخذ قيمته ويستثنى هذا الحكم في حالة عدم كفاية الغذاء أو رداءته بعد تقرير طبيب السجن فيجوز لمدير السجن إلغاء التصريح باستلام الغذاء.
5. إذا فشل المحبوس في إحضار طعامه او تكرر عدم وروده بصورة تؤثر على صحة المحبوس يجوز لمدير السجن إلغاء التصريح باستلامه الغذاء من خارج السجن ويصرف له بدلا عنه الغذاء المقرر للمسجونين الآخرين.
مادة(61) يجوز لرئيس المصلحة منح أي من المحكوم عليهم بسبب دين مدني او الاشخاص المنفذ عليهم بالإكراه البدني كل او بعض المزايا المقررة للمحبوس احتياطيا.
الفرع الثاني
التدرج في المعاملة
مادة(62) كل مسجون محكوم عليه بالسجن قضى مدة خمس سنوات متصلة يجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحسب على أساس شهر واحد عن كل سنة كاملة من مدة عقوبته شريطة ألا تقل فترة الانتقال عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.
مادة(63) يتمتع المحكوم عليه بالسجن خلال فترة الانتقال بالمزايا الآتية:-
أ. ينتقل إلى السجن الأقرب إلى مكان إقامته.
ب. يعامل معاملة المحبوسين احتياطيا فيما يختص بالزيارة والمراسلة ويصرح له بالزيارة أسبوعيا لمدة ساعة كاملة ويجوز لمدير السجن زيادتها في حالة الضرورة.
ج. يمنح في حالة الضرورة إجازة لا تتجاوز ثمانية وأربعون ساعة بخلاف مسافة الطريق ويصدر التصريح بهذه الإجازة من رئيس المصلحة بعد موافقة النيابة العامة وتنزل المدة التي يقضيها خارج السجن من مدة العقوبة.
الفرع الثالث
المحكوم عليه بالإعدام
مادة(64) تصرف للمسجون المحكوم عليه بالإعدام نفس المقادير المقررة للمسجونين الآخرين من الملابس والفرش والطعام.
مادة(65) عند خروج المسجون المحكوم عليه بالإعدام من غرفته الانفرادية لأي غرض كان يجب قبل خروجه منها تكبيل يديه ولا يجوز أن تكبل يداه أثناء وضعه داخل الغرفة إلا إذا كان على درجة من اليأس أو الخطورة.
مادة(66) تؤخذ للمسجون المحكوم عليه بالإعدام عقب صدور الحكم أربعة فيشات ترسل إلى البحث الجنائي للتحقق من شخصية المحكوم عليه ويجب أن تعاد هذه الفيشات إلى السجن لتحفظ به وفي حالة التنفيذ يؤشر مدير او مأمور السجن على هذه الفيشات الأربعة بما يفيد التنفيذ وتاريخه والسجن الذي نفذ فيه وترسل إحدى هذه الفيشات إلى السلطة التي أصدرت الحكم، وترسل الفيشات الأخرى إلى البحث الجنائي لتكملة سجلاتها ويكون مدير السجن هو المسئول عن اثبات شخصية المحكوم عليه بالإعدام عند إحضاره للتنفيذ.
مادة(67) يجب على حراسة المحكوم عليه بالإعدام إبلاغ مدير أو مأمور السجن فورا بأي حادث غير عادي يقع على المسجون المحكوم عليه بالإعدام.
مادة(68) في حالة تنفيذ الإعدام داخل السجن توقف كل الأعمال الداخلية بالسجن ويجب الإبقاء على المسجونين الآخرين داخل أماكن سكنهم ولا يسمح بخروجهم أو بداية أي عمل إلا بعد نقل الجثة خارج السجن.
مادة(69) تعين حراسة كافية ومناسبة ليلا ونهارا تحت إشراف إدارة السجن لحراسة ومراقبة المحكوم عليه بالإعدام.
مادة(70) تتخذ الإجراءات الاحترازية التالية أثناء معاملة المحكوم عليهم بالإعدام:-
1- عدم التصريح للمحكوم عليهم باحتراز مواد مشتعلة او قابلة للاشتعال.
2- عدم التصريح له باستخدام أي ألآت حادة لأي غرض كان.
3- تقديم الغذاء للمحكوم عليهم بالإعدام في أواني بلاستيكية ،ومنع استخدام الأواني المعدنية والزجاجية.
4- التأكد المستمر من سلامة أسلاك التيار الكهربائي في غرفة المحكوم عليهم وبعدها عن متناول أيديهم.
مادة(71) يجوز السماح للمسجون المحكوم عليه بالإعدام الخروج إلى الفناء الداخلي للسجن بغرض الترويض وبما لا يزيد عن ساعة يوميا في الفترات التي تحددها إدارة السجن.
مادة(72) عند صدور أمر تنفيذ الإعدام يجب على الوزير بالاشتراك مع رئيس المصلحة القيام بالإجراءات التالية قبل التنفيذ:-
1. إبلاغ النائب العام باليوم المحدد لتنفيذ الحكم ومكانه وساعته، وذلك قبل التنفيذ بمدة(48) ساعة مع إبلاغ الجهات المختصة بالمراقبة والإشراف المباشر على التنفيذ بصورة من ذلك.
2. وضع الترتيبات الأمنية اللازمة احترازا من وقوع ما يخل بالأمن العام وتنفيذ الحكم.
مادة(73) مع مراعاة أحكام المادة(35) من قانون تنظيم السجون رقم(48) لسنة 1991م يسمح للمحكوم عليهم بالإعدام بما يلي:-
1- إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه القيام بإجراء معين حسب العقيدة الدينية قبل الموت وجب السماح له قدر الامكان القيام بمثل هذا الإجراء.
2- تسهيل الإجراءات اللازمة لكتابة الوصية إن هو طلب ذلك.
3- السماح لأقاربه بزيارته في اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الإعدام، ويتحمل مدير السجن مسئولية إبلاغ أسرة المحكوم عليه بموعد هذه الزيارة.
الفصل التاسع
المخالفات والجزاءات
الفرع الأول
المخالفات
مادة(74) يعتبر المسجون مرتكبا مخالفة تستحق الجزاء إذا ارتكب أو شرع أو حاول أو حرض على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:-
1- عدم إطاعة الأوامر.
2- الامتناع عن أداء العمل او الإهمال او التقصير في أدائه.
3- وجوده في غير المكان المخصص لسكنه او عمله بدون إذن.
4- حيازة أي شيء أو أشياء غير مصرح بحيازتها.
5- التسبب عمدا في إيذاء نفسه.
6- ادعاء الجنون او المرض.
7- رفض الكشف الطبي او العلاج.
8- البلاغ الكاذب او اتهام أي مسجون اتهاما باطلا.
9- رفض الإجابة او تعمد الإجابة الخاطئة عن أي سؤال يوجه إليه من العاملين بالسجن او زائر رسمي.
10- الهروب.
11- سرقة مفاتيح او نسخها.
12- إتلاف سجلات او مستندات السجن عمدا او إحداث أي تغيير فيها.
13- حيازة أي سلاح أو آلة خطيرة أو مواد قابلة للاشتعال او مواد سامة.
14- إحداث حريق عمدا بالسجن.
15- الاعتداء على أي مسجون بالقول او بالإشارة أو بالتهديد سواء أحدث هذا الضرب أثرا أو لم يحدث.
16- الاعتداء على أحد العاملين بالسجن او زائر رسمي او على أحد الاشخاص الذين يدخلون السجن لأداء عمل يتعلق بوظيفتهم بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد او بالضرب سواء أحدث أثرا أو لم يحدث.
17- البذاءة في الفعل أو القول.
18- التخريب أو إتلاف الطعام أو الشراب.
19- الاتصال الغير مصرح به من أي مسجون او مع شخص لا علاقة له بالسجن.
20- الهياج او العصيان او التمرد الجماعي او التحريض على ذلك.
21- إتلاف أي شيء من متعلقات السجن عن عمد أو إهمال.
22- إدخال أو إخراج رسائل بغير الطريقة المصرح بها.
23- عدم الإبلاغ عن هروب مسجون أو محاولة الهروب او المساعدة عند هروب مسجون أو شروعه او محاولته للهرب او في حالة تهيج على أي شخص آخر.
24- إحداث فوضى أو إزعاج أو الإخلال بنظم السجن وأمنه.
25- ارتكاب أي جريمة داخل السجن.
الفرع الثاني
الجزاءات
مادة(75) لا يمنع توقيع العقوبات الجزائية على الجرائم التي ترتكب داخل السجن بواسطة المحكمة المختصة من توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في هذه اللائحة.
مادة(76) لا يوقع الجزاء على المسجون إلا بعد سماع دفاعه والتحقق من ارتكابه المخالفة ويجب ان يقيد الجزاء الذي يوقع على المسجون بسجل الجزاءات المخصص وملف المسجون في الاستمارات المخصصة.
مادة(77) لا يحول توقيع جزاء صدر ألأمر بتوقيعه تطبيقا لأحكام هذه اللائحة دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضاه الأمر الصادر عليه تلقائيا او بمقتضى الأمر الصادر والوارد عنه من السلطات المختصة.
مادة(78) إذا ارتكب المسجون عدة مخالفات في وقت واحد يوقع عليه جزاء المخالفة الأشد.
مادة(79) الأفعال التي يرتكبها المسجون وتشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات والقوانين الأخرى يتم التبليغ عنها فورا للجهات المختصة.
مادة(80) يجب على مدير السجن أن يبلغ فورا رئيس المصلحة والنيابة العامة المختصة وكذا مدير الأمن بالنسبة للمسجونين في المخفر بما يقع من تمرد جماعي او هياج او عصيان.
مادة(81) كل مسجون يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة يعاقب عند الإدانة بأي من الجزاءات المنصوص عليها أدناه وبمعرفة السلطة المذكورة والموضحة أمام كل منها على النحو التالي:-

 

نوع الجزاء السلطات المصرح لها بتوقيع الجزاء
الإنذار مدير السجن
الحرمان من الزيارة مدة لا تزيد عن مرتين في الشهر مدير السجن
الحرمان من كل او بعض المزايا مدة لا تزيد عن شهر مدير السجن
العمل الإضافي مدة لا تزيد عن نصف شهر مدير السجن
الحجز الانفرادي مدة لا تزيد عن نصف شهر مدير السجن
الحرمان من المراسلة مدة لا تزيد عن شهر مدير السجن
توقيع عقوبتين من العقوبات المذكورة أعلاه رئيس المصلحة
توقيع ثلاث عقوبات مرة واحدة من العقوبات المذكورة أعلاه رئيس المصلحة
الفرع الثالث
الهروب
مادة(82) جميع الأدوات والآلآت والمعدات التي يمكن استعمالها كأسلحة خطيرة او التي تساعد في الهروب كالسلالم المتنقلة والمهمات المستعملة في أعمال البناء والتبييض وغيرها يجب أن تراقب بعناية أثناء الاستعمال ، ويجب أن تراجع بعد الاستعمال وتحفظ في مكان مغلق دائما ،وتحت رقابة دقيقة وبعيدا عن متناول أيدي المسجونين.
مادة(83) عندما يستخدم المسجون في أعمال خارج السجن يجب ان يعملوا في جماعات كما يجب تعيين حراسة مناسبة عليهم.
مادة(84) يعين حرس كافي ومناسب يختار بعناية عند نقل المسجونين من وإلى المحاكم أو النيابات او المستشفيات وغيره مع الوضع في الاعتبار عدد المسجونين وخطورتهم كما يجب اتخاذ احتياطات مشددة في حالة نقل المسجونين من سجن لأخر.
مادة(85) يجب عدم إخراج المسجونين من السجن في حالة وجود عواصف شديدة أو ضباب كثيف يحجب الرؤية أو إذا هطلت أمطار غزيرة او ما شابه ذلك حتى تتحسن حالة الجو.
مادة(86) إذا هرب مسجون يجب الإبلاغ فورا إلى اقرب قسم او مركز شرطة يقع السجن في دائرته مع موافاته بجميع البيانات المتعلقة بتفاصيل حكمه وسجل إقامته وأوصافه مع أي بيانات أخرى تساعد في إلقاء القبض عليه كما يجب إخطار النيابة المختصة والسلطة الآمرة بالحبس وإرسال فيشة المسجون الهارب للبحث الجنائي ليتخذ الإجراءات اللازمة كما يخطر رئيس المصلحة.
مادة(87) يجب على مدير السجن أو مأموره التأكد من سلامة مباني سكن المسجونين بصفة دائمة واماكن عملهم والأبواب والنوافذ مع العناية بصفة خاصة بالأماكن التي تضم المسجونين الخطرين او من يخشى هروبهم.
مادة(88) يجب قيد اسم المسجون الهارب في السجل المخصص لهذا الغرض وعلى مدير أو مأمور السجن متابعة جهات الأمن المختصة كل ثلاثة أشهر حتى يتم القبض على المسجون الهارب وتدوين أرقام وخطابات المتابعة بنفس السجل.
مادة(89) يستنزل المسجون الهارب من تمام السجن في نفس يوم هروبه وتحفظ أوامر الحبس والتنفيذ وكافة الأوامر المتعلقة به داخل ملفه الذي يجب حفظه في مكان خاص.
مادة(90) يجوز لرئيس المصلحة أن يأمر بأن يرتدي المسجون معتاد الهروب ملابس او علامات مميزة.
الفصل العاشر
الإفراج الخاص والإفراج النهائي
الفرع الأول
الإفراج الخاص
مادة(91) يرفع الوزير بناء على رفع رئيس المصلحة إلى رئيس الجمهورية كشفا بأسماء المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة(92) من هذه اللائحة والذي يوصي بالإفراج عنهم في المناسبات الدينية والقومية ليصدر قرار بالإفراج عن من يرى الإفراج عنه.
مادة(92) على مديرو السجن بالمحافظات أن يرسلوا لرئيس المصلحة كشفا يصله قبل شهرين من تاريخ المناسبة المذكورة بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في سجون المحافظات والذين تنطبق عليهم الشروط التالية:-
1- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة خمسة عشر سنة او اكثر بما في ذلك المحكوم عليهم بالسجن والذين يقع تاريخ الإفراج عنهم خلال ثمانية اشهر من تاريخ المناسبة المعنية.
2- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة عشر سنوات وأقل والذي يقع تاريخ الإفراج عنه خلال ستة أشهر من تاريخ المناسبة المعنية.
3- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة أربع سنوات وأقل من عشر سنوات والذي يقع تاريخ الإفراج عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ المناسبة المعنية.
4- المسجون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدة سنة واحدة وأقل من أربع سنوات والذي يقع تاريخ الإفراج عنه خلال شهرين من تاريخ المناسبة المعنية.
مادة(93) تشكل لجنة في كل سجن برئاسة مدير السجن وعضوية كل من الأخصائي الاجتماعي ورئيس هيئة التدريب المهني تقوم بفحص ملفات المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لتقرير التوصية بالإفراج او الحرمان منه على أن توضح أسباب عدم توصيتها بالإفراج قرين اسم كل مسجون، وعلى اللجنة إشعار جهات الأمن المختصة بالمحافظة بشأن كل مسجون موصي عليه بالإفراج.
مادة(94) على اللجنة أن تبين توصيتها أو عدمها بناء على توفر القواعد التالية:-
1- أن يكون المسجون حسن السيرة والسلوك أثناء فترة العقوبة.
2- أن يكون المسجون قد استفاد من برامج التأهيل المهني والاجتماعي.
3- أن تكون المدة التي قضاها المسجون بالسجن كافية لتقويمه وإصلاحه.
4- أن يكون المسجون قد أوفى بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكم.
5- ليس هناك خطورة من إطلاقه بالنسبة للأمن العام وأثار الجريمة.
مادة(95) ترسل توصيات الإفراج على الاستمارات المخصصة من ثلاث صور بأسماء المسجونين الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها الشروط المنصوص عليها في المادة(94) من هذه اللائحة ويوضح قرين اسم كل مسجون رقم قيده والجريمة ومدة العقوبة وتاريخ بدأها ونهايتها ومصدر الحكم وتاريخ انقضاء ثلاثة أرباع المدة وعدد السوابق مع ملاحظات اللجنة إن وجدت.
مادة(96) تشكل لجنة من رئيس المصلحة وممثلين لكل من وزير العدل والنائب العام وأجهزة الأمن المختصة للقيام بفحص حالة كل مسجون تنطبق عليه الشروط والقواعد الواردة أعلاه وترفع اللجنة للوزير كشفا موحدا بالمسجونين الموصى بالإفراج الخاص عنهم مع توضيح أسباب عدم التوصية قرين اسم كل مسجون.
مادة(97) لا يتم إطلاق أي مسجون إلا بعد أن يستلم مدير السجن إخطارا رسميا من الوزير او رئيس المصلحة بالمسجونين الذين يصدر قرار رئيس الجمهورية بمنحهم الإفراج الخاص.
مادة(98) يفرج عن المسجون الذي يصدر قرار رئيس الجمهورية بمنحه الإفراج الخاص في صباح يوم المناسبة نفسها.
مادة(99) بما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م يحق لرئيس المصلحة إشعار النائب العام بالمستحقين للإفراج الشرطي والذين تتوفر فيهم الشروط طبقا للقانون.
الفرع الثاني
الإفراج النهائي
مادة(100) يجب إطلاق المحبوس احتياطيا فور انتهاء مدة حبسه ، أو بموجب أمر كتابي من النيابة المختصة.
مادة(101) يجب أن يفرج عن المسجون المحكوم عليه صباح اليوم الذي تنقضي فيه مدة عقوبته المنصوص عليها في الحكم ، ما لم تقتض أحكام قانون الإجراءات الجزائية ما يخالف ذلك.
مادة(102) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 29/ربيع الاول/1420هـ
الموافق13/يوليـــو/1999مـ
لواء ركن/ حسين محمد عرب د. عبد الكريم الإرياني علي عبد الله صالح
وزير الداخليــة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـة

عدد الزيارات 1070
عدد التحميلات 509

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1070 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية