أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان الاجراءات المتبعة في التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة لوحظ ان بعض اعضاء النيابات يخاطبون البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة عند طلبهم من اجل التحقيق او تكليفهم بالحضور امام المحاكم، وحيث ان وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية المختصة بمخاطبة البعثات الدبلوماسية والقنصلية. لـــذلك نكلفكم بتوجيه اعضاء النيابة بعدم التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة فاذا دعت الحاجة الاتصال باحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية عليكم رفع الامر الينا بمخاطبتها (عبر وزارة الخارجية). ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره للاخ/ رئيس المكتب الفنـي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2680 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية