أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان الاجراءات المتبعة في التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة لوحظ ان بعض اعضاء النيابات يخاطبون البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة عند طلبهم من اجل التحقيق او تكليفهم بالحضور امام المحاكم، وحيث ان وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية المختصة بمخاطبة البعثات الدبلوماسية والقنصلية. لـــذلك نكلفكم بتوجيه اعضاء النيابة بعدم التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة فاذا دعت الحاجة الاتصال باحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية عليكم رفع الامر الينا بمخاطبتها (عبر وزارة الخارجية). ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره للاخ/ رئيس المكتب الفنـي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2589 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية