مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996
بشان الاجراءات المتبعة في التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية
الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحيــة
لوحظ ان بعض اعضاء النيابات يخاطبون البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة عند طلبهم من اجل التحقيق او تكليفهم بالحضور امام المحاكم، وحيث ان وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية المختصة بمخاطبة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
لـــذلك
نكلفكم بتوجيه اعضاء النيابة بعدم التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة فاذا دعت الحاجة الاتصال باحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية عليكم رفع الامر الينا بمخاطبتها (عبر وزارة الخارجية).
،،،وتقبلواتحياتنا،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام
صوره للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي.
صوره للاخ/ رئيس المكتب الفنـي. |