أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان واجبات ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمضبوطات

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة:- نرفق لكم صورا من التعميم الصادر من الاخ/وزير الداخلية الى مدراء امن المحافظات تعقيبا على التعميم رقم (13/ص3/1996م) المؤرخ 18/3/1996م والخاص بواجبات ماموري الضبط القضائي من رجال الامن لاسيما فيما يتعلق بالمضبوطات، حيث تفضل الاخ الوزير مشكورا بتوجيه مدراء امن المحافظات بموافاة النيابة العامة بالمضبوطات مثل: السيارات والاسلحة والذخائر وغيرها، لتستعين بها في اثبات القضايا الجنائية اثناء المحاكمة. وعليـــه يتم الاطلاع ومتابعة التنفيذ، على ان تعاد الاسلحة والذخائر الى وزارة الداخلية اذا قررت المحاكم مصادرتها. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للاخ/وزير الداخلية. صوره للاخ/رئيس المكتب الفني. صوره للاخ/ رئيس هيئة التفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2617 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية