مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996
بشان واجبات ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمضبوطات
الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحيــة:-
نرفق لكم صورا من التعميم الصادر من الاخ/وزير الداخلية الى مدراء امن المحافظات تعقيبا على التعميم رقم (13/ص3/1996م) المؤرخ 18/3/1996م والخاص بواجبات ماموري الضبط القضائي من رجال الامن لاسيما فيما يتعلق بالمضبوطات، حيث تفضل الاخ الوزير مشكورا بتوجيه مدراء امن المحافظات بموافاة النيابة العامة بالمضبوطات مثل: السيارات والاسلحة والذخائر وغيرها، لتستعين بها في اثبات القضايا الجنائية اثناء المحاكمة.
وعليـــه
يتم الاطلاع ومتابعة التنفيذ، على ان تعاد الاسلحة والذخائر الى وزارة الداخلية اذا قررت المحاكم مصادرتها.
،،،وتقبلواتحياتنا،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام
صوره للاخ/وزير الداخلية.
صوره للاخ/رئيس المكتب الفني.
صوره للاخ/ رئيس هيئة التفتيش القضائي. |