أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان الاستمارة المعدة لمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة:- تعقيبا على مذكرتنا رقم (508) بتاريخ 4/3/1996م الخاصة بمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية، نرفق لكم صورة من نموذج الاستمارة المعدة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتعميمها على كل النيابات الابتدائية للعمل بموجبها وتعبئتها عند قيام حالة من الحالات التي تستدعى المنع من السفر. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخوة المحترمون: وزير الداخلية. وزير العدل. وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة. رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. رئيس هيئة التفتيش القضائي. رئيس المكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2767 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية