أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان الاستمارة المعدة لمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة:- تعقيبا على مذكرتنا رقم (508) بتاريخ 4/3/1996م الخاصة بمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية، نرفق لكم صورة من نموذج الاستمارة المعدة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتعميمها على كل النيابات الابتدائية للعمل بموجبها وتعبئتها عند قيام حالة من الحالات التي تستدعى المنع من السفر. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخوة المحترمون: وزير الداخلية. وزير العدل. وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة. رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. رئيس هيئة التفتيش القضائي. رئيس المكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2840 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية