مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996
بشان الاستمارة المعدة لمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية
الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحيــة:-
تعقيبا على مذكرتنا رقم (508) بتاريخ 4/3/1996م الخاصة بمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية، نرفق لكم صورة من نموذج الاستمارة المعدة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتعميمها على كل النيابات الابتدائية للعمل بموجبها وتعبئتها عند قيام حالة من الحالات التي تستدعى المنع من السفر.
،،،وتقبلواتحياتنا،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام
صوره مع التحية للاخوة المحترمون:
وزير الداخلية.
وزير العدل.
وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة.
رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
رئيس هيئة التفتيش القضائي.
رئيس المكتب الفني. |