أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان قرار مجلس القضاء الاعلى باسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة نرفق لكم صورة مذكرة العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى– رئيس المحكمة العليا المتعلقة بقرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في جلسة الثلاثاء 4/شعبان/1416هـ الموافق 26/12/1995م الفقرة الاولى والمتضمنة ما يلي:- (الموافقة على المشروع المقدم منكم والاخ/وكيل وزارة العدل للشئون القضائية بشان اسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة التي تقع في المديريات المطابقة لتوجيهات المجلس. وعليـــه نرفق لكم صوره من المشروع المقر للاطلاع وسرعة التعميم على جميع النيابات كل في محافظته للعمل بموجبه والتحري في التطبيق. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى- رئيس المحكمة العليا.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (6348 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية