أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان قرار مجلس القضاء الاعلى باسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة نرفق لكم صورة مذكرة العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى– رئيس المحكمة العليا المتعلقة بقرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في جلسة الثلاثاء 4/شعبان/1416هـ الموافق 26/12/1995م الفقرة الاولى والمتضمنة ما يلي:- (الموافقة على المشروع المقدم منكم والاخ/وكيل وزارة العدل للشئون القضائية بشان اسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة التي تقع في المديريات المطابقة لتوجيهات المجلس. وعليـــه نرفق لكم صوره من المشروع المقر للاطلاع وسرعة التعميم على جميع النيابات كل في محافظته للعمل بموجبه والتحري في التطبيق. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى- رئيس المحكمة العليا.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (6245 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية