مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996
بشان قرار مجلس القضاء الاعلى باسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة
الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة نرفق لكم صورة مذكرة العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى– رئيس المحكمة العليا المتعلقة بقرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في جلسة الثلاثاء 4/شعبان/1416هـ الموافق 26/12/1995م الفقرة الاولى والمتضمنة ما يلي:- (الموافقة على المشروع المقدم منكم والاخ/وكيل وزارة العدل للشئون القضائية بشان اسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة التي تقع في المديريات المطابقة لتوجيهات المجلس. وعليـــه نرفق لكم صوره من المشروع المقر للاطلاع وسرعة التعميم على جميع النيابات كل في محافظته للعمل بموجبه والتحري في التطبيق. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ العلامة/نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى- رئيس المحكمة العليا.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=86