أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان مراعاة تنفيذ الاحكام من قبل النيابة

درج العمل في المناطق الجنوبية والشرقية على ان تنفيذ الاحكام يتم بمعرفة المحاكم سواءً منها فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة او الاحكام الاخرى المنطوية على عقوبة سالبة للحرية باستثناء جرائم القصاص التي يتم تنفيذها تحت اشراف وكيل نيابة السجون. ولما كانت المادة (470) اجراءات قد نصت بانه( فيما عدا حالات القصاص والديه والارش يكون تنفيذ الاحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الاعلى درجة ويستثنى من ذلك احكام الاعدام والحدود فلا تنفذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون. واشارت الفقرة (2) من ذات المادة الا ان تبادر النيابة العامة الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ ولها في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة والقوات المسلحة، ويكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات كما بينت المواد من (471) وما بعدها الحالات المتعلقة بالافراج عن المحكوم عليه وكيفية ذلك وفضلا من ذلك المواد (569 ) وحتى (578) من قرار النائب العام رقم(15) لسنة 1985م الخاص باصدار الجزء الاخير من التعليمات العامة للنيابة القسم القضائي. قد بينت ايضا الاحكام العامة في التنفيذ فضلاً من ان المواد (579) وحتى المادة (586) من ذات القرار قد اوضحت ايضا الاحكام الواجبة التنفيذ. وبناء على ما سلف ندعوا الاخوه رؤساء النيابات والوكلاء واعضاء النيابة الى ضرورة التنسيق مع الاخوة رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حول ما اوجبته المادة (470) من قانون الاجراءات الجزائية بشان ما اناطه القانون من ان تنفيذ الاحكام الجزائية يكون من صميم اختصاص النيابة سواء منها القاضي مالية الدولة(اي حق عام ) او غيرها وغني عن البيان القول ان اللائحة المالية للميزانية والحسابات قد بينت كيفية تحصيل المبالغ لصالح الدولة واوجبت ان يعطى عنها ايصال رسمي وبهذا الصدد، نوجه بمراجعة المواد القانونية سالفة الذكر وتطبيقها لما فيه الصالح العام. ،،،والله الموفق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (5860 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية