مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995
بشان مراعاة تنفيذ الاحكام من قبل النيابة
درج العمل في المناطق الجنوبية والشرقية على ان تنفيذ الاحكام يتم بمعرفة المحاكم سواءً منها فيما يتعلق بتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة او الاحكام الاخرى المنطوية على عقوبة سالبة للحرية باستثناء جرائم القصاص التي يتم تنفيذها تحت اشراف وكيل نيابة السجون.
ولما كانت المادة (470) اجراءات قد نصت بانه( فيما عدا حالات القصاص والديه والارش يكون تنفيذ الاحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة ما لم يوقف تنفيذها من المحكمة الاعلى درجة ويستثنى من ذلك احكام الاعدام والحدود فلا تنفذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون.
واشارت الفقرة (2) من ذات المادة الا ان تبادر النيابة العامة الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ ولها في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة والقوات المسلحة، ويكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات كما بينت المواد من (471) وما بعدها الحالات المتعلقة بالافراج عن المحكوم عليه وكيفية ذلك وفضلا من ذلك المواد (569 ) وحتى (578) من قرار النائب العام رقم(15) لسنة 1985م الخاص باصدار الجزء الاخير من التعليمات العامة للنيابة القسم القضائي.
قد بينت ايضا الاحكام العامة في التنفيذ فضلاً من ان المواد (579) وحتى المادة (586) من ذات القرار قد اوضحت ايضا الاحكام الواجبة التنفيذ.
وبناء على ما سلف ندعوا الاخوه رؤساء النيابات والوكلاء واعضاء النيابة الى ضرورة التنسيق مع الاخوة رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حول ما اوجبته المادة (470) من قانون الاجراءات الجزائية بشان ما اناطه القانون من ان تنفيذ الاحكام الجزائية يكون من صميم اختصاص النيابة سواء منها القاضي مالية الدولة(اي حق عام ) او غيرها وغني عن البيان القول ان اللائحة المالية للميزانية والحسابات قد بينت كيفية تحصيل المبالغ لصالح الدولة واوجبت ان يعطى عنها ايصال رسمي وبهذا الصدد، نوجه بمراجعة المواد القانونية سالفة الذكر وتطبيقها لما فيه الصالح العام.
،،،والله الموفق،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام |