أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان الاشراف القضائي والاداري على مساعدي النيابة

لوحظ ان كثير من القضايا المرسلة من النيابات الابتدائية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام (التفتيش- المكتب الفني) تخلوا من اثبات راي وكيل النيابة المباشر حول الراي الذي انتهى اليه العضو المحقق في القضية فضلا عن غياب الاشراف القضائي و الاداري على اعضاء النيابة تحت الاختبار من فئة المساعدين (ب). وعليه نوجه بالآتي:- 1- عدم ارسال اي قضية الى نيابة الاستئناف او مكتب النائب العام لاي سبب كان مالم تكن مشفوعة براي الوكيل المباشر حول مدى موافقة راي العضو المتصرف فيها لصحيح القانون. 2- ضرورة الاشراف الاداري والقضائي على الاعضاء من فئة المساعدين (ب) وفقا للقرارات والتعميمات العامة لاعضاء النيابة. نامل الالتزام بهذا. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3024 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية