أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان تكليف وكلاء النيابات بانفسهم بالتحقيق في القضايا التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحية بالاشارة الى القضايا الجنائية التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين العاملين اليمن.. ولما لذلك من اهمية ووضع خاص، نوجه بان يكلف وكيل النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرته بنفسه لما لهذه القضايا من حساسية ولما قد تترك من اثر سلبي على سمعة القضاء اليمني. وعلى رؤساء النيابات كل في نطاق اختصاصه المتابعة والاشراف و الرفع الينا اولا باول وبصورة منتظمة. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البـــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2445 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية