مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان تكليف وكلاء النيابات بانفسهم بالتحقيق في القضايا التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحية بالاشارة الى القضايا الجنائية التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين العاملين اليمن.. ولما لذلك من اهمية ووضع خاص، نوجه بان يكلف وكيل النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرته بنفسه لما لهذه القضايا من حساسية ولما قد تترك من اثر سلبي على سمعة القضاء اليمني. وعلى رؤساء النيابات كل في نطاق اختصاصه المتابعة والاشراف و الرفع الينا اولا باول وبصورة منتظمة. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البـــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2113 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية