مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994
بشان تكليف وكلاء النيابات بانفسهم بالتحقيق في القضايا التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين
الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحية بالاشارة الى القضايا الجنائية التي يكون احد اطرافها من الدبلوماسيين العاملين اليمن.. ولما لذلك من اهمية ووضع خاص، نوجه بان يكلف وكيل النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرته بنفسه لما لهذه القضايا من حساسية ولما قد تترك من اثر سلبي على سمعة القضاء اليمني. وعلى رؤساء النيابات كل في نطاق اختصاصه المتابعة والاشراف و الرفع الينا اولا باول وبصورة منتظمة. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البـــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=76