أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2014 --> تعميم رقم (9) لسنة2014م بتعديل البند الثالث من الكتاب الدوري رقم(1) لسنة2013م بشأن جرائم تهريب وتداول المبيدات والآفات النباتية

نظراً لأهمية المبيدات وطرحها في الأسواق للتداول واستيرادها لغاية حماية النباتات من الآفات التي قد تصيبها صدر لذلك القانون رقم (25) لسنة1999م بشأن تنظيم عملية تداول مبيدات الآفات النباتية وتناولت أحكامه المحظور منها.

ولما تشكله هذه المبيدات أيضاً من أخطار على البيئة في حال سؤ استخدامها واستيراد المحظور منها فقد صدر القانون رقم (26) لسنة1995م بشأن قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية،وحيث أن هذه المبيدات أصبحت هم عالمي لما تمثله من خطورة على البيئة والإنسان فقد انضمت الجمهورية اليمنية لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وصدر لذلك القانون رقم (32) لسنة1995م بشأن الموافقة على انضمام اليمن لهذه الاتفاقية وعهد للهيئة العامة لحماية البيئة الإشراف المباشر على التحكم في نقل النفايات الخطرة الناتجة عن سؤ استيراد هذه المبيدات واستعمالها الخاطئ والتخلص منها عبر الحدود.

وحيث تضمن الكتاب الدوري المار بيانه في فقرته الثالثة الإشارة إلى التصرف بالمواد المضبوطة من المبيدات المهربة والمحظور استيرادها بطريق إحراقها بعيدا عن التجمعات السكانية خلافاً لما أوجبه قانون حماية البيئة السابق ذكره حيث لم يرد ذكر لإمكانية إحراق تلك المضبوطات من المبيدات بعيداً عن التجمعات السكانية.

ونظراً للاعتبارات التي تضمنها خطاب الأخ/رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة رقم (5462وب) وتاريخ17/8/2014م فإن المتعين إعادة صياغة الفقرة الثالثة من ذلك الكتاب الدوري بحيث يصبح مقرؤها(الطلب من وزارة الزراعة سرعة التصرف بالمواد المضبوطة على ضوء نتائج الفحص والتحليل بإعادة المبيدات المهربة المحظور استيرادها إلى بلد المنشأ أو التخلص منها وفقاً لأحكام القانون المتقدم بيانه بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبإشراف مباشر من الهيئة العامة لحماية البيئة وعلى نفقة المهرب على أن يتم مصادرة المبيدات المهربة المسموح بتداولها أو بيعها بالسعر القائم كلما أمكن وإيداع الثمن خزينة الدولة أو استخدامها في حملات الآفات الوبائية التي تنفذها وزارة الزراعة والري وتوزيعها مجاناً للمزارعين بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منها وموافاة النيابة بما يفيد ذلك).

لهذا

نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة تدارك ذلك والعمل بموجبه.

،،،وتقبلوا تحياتنا،،،

صدر بتاريــخ    /     /1436هـ

الموافــــق      /     /2014مـ

 

د/علي احمد الأعوش

 

النائب العــــام

 
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1717 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية