نظراً لأهمية المبيدات وطرحها في الأسواق للتداول واستيرادها لغاية حماية النباتات من الآفات التي قد تصيبها صدر لذلك القانون رقم (25) لسنة1999م بشأن تنظيم عملية تداول مبيدات الآفات النباتية وتناولت أحكامه المحظور منها.
ولما تشكله هذه المبيدات أيضاً من أخطار على البيئة في حال سؤ استخدامها واستيراد المحظور منها فقد صدر القانون رقم (26) لسنة1995م بشأن قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية،وحيث أن هذه المبيدات أصبحت هم عالمي لما تمثله من خطورة على البيئة والإنسان فقد انضمت الجمهورية اليمنية لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وصدر لذلك القانون رقم (32) لسنة1995م بشأن الموافقة على انضمام اليمن لهذه الاتفاقية وعهد للهيئة العامة لحماية البيئة الإشراف المباشر على التحكم في نقل النفايات الخطرة الناتجة عن سؤ استيراد هذه المبيدات واستعمالها الخاطئ والتخلص منها عبر الحدود.
وحيث تضمن الكتاب الدوري المار بيانه في فقرته الثالثة الإشارة إلى التصرف بالمواد المضبوطة من المبيدات المهربة والمحظور استيرادها بطريق إحراقها بعيدا عن التجمعات السكانية خلافاً لما أوجبه قانون حماية البيئة السابق ذكره حيث لم يرد ذكر لإمكانية إحراق تلك المضبوطات من المبيدات بعيداً عن التجمعات السكانية.
ونظراً للاعتبارات التي تضمنها خطاب الأخ/رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة رقم (5462وب) وتاريخ17/8/2014م فإن المتعين إعادة صياغة الفقرة الثالثة من ذلك الكتاب الدوري بحيث يصبح مقرؤها(الطلب من وزارة الزراعة سرعة التصرف بالمواد المضبوطة على ضوء نتائج الفحص والتحليل بإعادة المبيدات المهربة المحظور استيرادها إلى بلد المنشأ أو التخلص منها وفقاً لأحكام القانون المتقدم بيانه بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وبإشراف مباشر من الهيئة العامة لحماية البيئة وعلى نفقة المهرب على أن يتم مصادرة المبيدات المهربة المسموح بتداولها أو بيعها بالسعر القائم كلما أمكن وإيداع الثمن خزينة الدولة أو استخدامها في حملات الآفات الوبائية التي تنفذها وزارة الزراعة والري وتوزيعها مجاناً للمزارعين بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منها وموافاة النيابة بما يفيد ذلك).
لهذا
نهيب بالأخوة أعضاء النيابة العامة تدارك ذلك والعمل بموجبه.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،
صدر بتاريــخ / /1436هـ
الموافــــق / /2014مـ
د/علي احمد الأعوش
النائب العــــام