⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
⭕️ *رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل والانضباط الوظيفي في النيابات الابتدائية*
⭕ *نيابة استئناف عمران تفرج عن 31 سجينا معسرا*
⭕ *اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام*
*النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينا معسرا
لوحظ على بعض النيابات عند رفعها للأحكام المطعون فيها بالنقض للمحكمة العليا عدم الإشارة إلى وجود مساجين على ذمتها مما يفضي غالباً إلى تأخرهم في السجن لأكثر من المدة المحكوم بها،لاسيما قضايا القتل العمد المحكوم فيها بالسجن.
ولأهمية ذلك ندعو كافية رؤساء النيابات العامة والنيابات النوعية إلى وجوب التنويه بوجود سجناء على ذمة القضية في مذكرتهم المرفوعة بشأن استكمال إجراءات العرض على المحكمة العليا أو عند طلب الطعن بالنقض سواءً من قبل النيابة أو الأطراف الآخرين للدعوى وموافاة المكتب بكشوف شهرية عن مثل هذه القضايا،كما يتعين موافاتنا بذات الكشوف عن القضايا السابقة لهذا التعميم والمرفوعة للمحكمة العليا ليتسنى للمكتب المتابعة لسرعة الفصل في تلك الطعون.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
صدر بتاريخ21/12/2011م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-15 (1337 قراءة)