أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم
⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة*
⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*
مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة *
⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية*
وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل وإنجاز القضايا وأوضاع السجناء في عدد من مديريات الحديدة*
لوحظ على بعض النيابات عند رفعها للأحكام المطعون فيها بالنقض للمحكمة العليا عدم الإشارة إلى وجود مساجين على ذمتها مما يفضي غالباً إلى تأخرهم في السجن لأكثر من المدة المحكوم بها،لاسيما قضايا القتل العمد المحكوم فيها بالسجن.
ولأهمية ذلك ندعو كافية رؤساء النيابات العامة والنيابات النوعية إلى وجوب التنويه بوجود سجناء على ذمة القضية في مذكرتهم المرفوعة بشأن استكمال إجراءات العرض على المحكمة العليا أو عند طلب الطعن بالنقض سواءً من قبل النيابة أو الأطراف الآخرين للدعوى وموافاة المكتب بكشوف شهرية عن مثل هذه القضايا،كما يتعين موافاتنا بذات الكشوف عن القضايا السابقة لهذا التعميم والمرفوعة للمحكمة العليا ليتسنى للمكتب المتابعة لسرعة الفصل في تلك الطعون.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
صدر بتاريخ21/12/2011م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-15 (1075 قراءة)