رئيس مجلس القضاء يعزي القاضي عبدالكريم محمد الشامي في وفاة شقيقته •
الإفراج عن أكثر من 1100 سجين في الحديدة بمناسبة عيد الأضحى
مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
مكتب النائب العام ينظم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
النائب العام يُدّشن العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة
النائب العام يشيد بإنجازات فريق النيابة في بطولة الصماد ويؤكد أهمية الأنشطة الرياضية •
لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
لوحظ على بعض النيابات عند رفعها للأحكام المطعون فيها بالنقض للمحكمة العليا عدم الإشارة إلى وجود مساجين على ذمتها مما يفضي غالباً إلى تأخرهم في السجن لأكثر من المدة المحكوم بها،لاسيما قضايا القتل العمد المحكوم فيها بالسجن.
ولأهمية ذلك ندعو كافية رؤساء النيابات العامة والنيابات النوعية إلى وجوب التنويه بوجود سجناء على ذمة القضية في مذكرتهم المرفوعة بشأن استكمال إجراءات العرض على المحكمة العليا أو عند طلب الطعن بالنقض سواءً من قبل النيابة أو الأطراف الآخرين للدعوى وموافاة المكتب بكشوف شهرية عن مثل هذه القضايا،كما يتعين موافاتنا بذات الكشوف عن القضايا السابقة لهذا التعميم والمرفوعة للمحكمة العليا ليتسنى للمكتب المتابعة لسرعة الفصل في تلك الطعون.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
صدر بتاريخ21/12/2011م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العــــــام
طباعة الصفحة
نشرت بتاريخ: 2015-03-15 (1590 قراءة)