تعميم رقم (9) لسنة 2011م
بشأن ما يلزم على النيابة مراعاته حال الطعن بالنقض
في القضايا التي على ذمتها مساجين
لوحظ على بعض النيابات عند رفعها للأحكام المطعون فيها بالنقض للمحكمة العليا عدم الإشارة إلى وجود مساجين على ذمتها مما يفضي غالباً إلى تأخرهم في السجن لأكثر من المدة المحكوم بها،لاسيما قضايا القتل العمد المحكوم فيها بالسجن.
ولأهمية ذلك ندعو كافية رؤساء النيابات العامة والنيابات النوعية إلى وجوب التنويه بوجود سجناء على ذمة القضية في مذكرتهم المرفوعة بشأن استكمال إجراءات العرض على المحكمة العليا أو عند طلب الطعن بالنقض سواءً من قبل النيابة أو الأطراف الآخرين للدعوى وموافاة المكتب بكشوف شهرية عن مثل هذه القضايا،كما يتعين موافاتنا بذات الكشوف عن القضايا السابقة لهذا التعميم والمرفوعة للمحكمة العليا ليتسنى للمكتب المتابعة لسرعة الفصل في تلك الطعون.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
صدر بتاريخ21/12/2011م
د/علـي احمـد الأعوش
النائب
العــــــام