أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان بيانات ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

الاخوة/رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحية درجت بعض النيابات على ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد ادانتهم بجرم السرقة السجون المركزية تنفيذاً لتلك الاحكام دون الاشارة في مذكرة تنفيذ الاحكام الموجهة للسجن المركزي لوصف الواقعة ببيان نوع المال المسروق هل هو سرقة منـزل او سيارة او نقود او سرقة باكراه ...الخ. ولاهمية ذلك في اجراء تصنيف السجناء لدى ادارة السجن نحث الاخوة وكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصة بمراعاة ذلك عند ايداع المحكوم عليهم في السجون المخصصة للتنفيذ. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2345 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية