مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان بيانات ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
الاخوة/رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحية درجت بعض النيابات على ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد ادانتهم بجرم السرقة السجون المركزية تنفيذاً لتلك الاحكام دون الاشارة في مذكرة تنفيذ الاحكام الموجهة للسجن المركزي لوصف الواقعة ببيان نوع المال المسروق هل هو سرقة منـزل او سيارة او نقود او سرقة باكراه ...الخ. ولاهمية ذلك في اجراء تصنيف السجناء لدى ادارة السجن نحث الاخوة وكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصة بمراعاة ذلك عند ايداع المحكوم عليهم في السجون المخصصة للتنفيذ. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=202