مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان بيانات ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

الاخوة/رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحية درجت بعض النيابات على ايداع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد ادانتهم بجرم السرقة السجون المركزية تنفيذاً لتلك الاحكام دون الاشارة في مذكرة تنفيذ الاحكام الموجهة للسجن المركزي لوصف الواقعة ببيان نوع المال المسروق هل هو سرقة منـزل او سيارة او نقود او سرقة باكراه ...الخ. ولاهمية ذلك في اجراء تصنيف السجناء لدى ادارة السجن نحث الاخوة وكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصة بمراعاة ذلك عند ايداع المحكوم عليهم في السجون المخصصة للتنفيذ. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1859 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية