أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان العطلة القضائية لشهر رمضان 1426هـ

- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية. - وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة. - وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشان تفويض رؤساء النيابات بمنح الاجازات للاعضاء كل في نطاق دائرته. - وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الاقساط مقابل الغياب. - وعلى قرار مجلس القضاء بهذا الشان. - ولما فيه مصلحة العمل ومقتضيات حسن سيره وانتظامة. نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:- اولاً: يعتبر شهر رمضان لسنة 1426هـ عطلة قضائية لاعضاء النيابة العامة مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة خلاله مع الاحتفاظ بحقهم من الاجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الاجازات طبقا للقانون. ثانياً: لا تسري العطلة القضائية المذكورة في البند اولا على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية. ثالثاً: يتم العمل بموجب هذا التعميم والتقيد بما ورد فيه. صدر بمكتب النائب العام بتاريخ 27/شعبان/1426هـ الموافــــق 1/10/2005م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3025 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية