مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان العطلة القضائية لشهر رمضان 1426هـ
- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية.
- وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة.
- وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشان تفويض رؤساء النيابات بمنح الاجازات للاعضاء كل في نطاق دائرته.
- وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الاقساط مقابل الغياب.
- وعلى قرار مجلس القضاء بهذا الشان.
- ولما فيه مصلحة العمل ومقتضيات حسن سيره وانتظامة.
نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:-
اولاً: يعتبر شهر رمضان لسنة 1426هـ عطلة قضائية لاعضاء النيابة العامة مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة خلاله مع الاحتفاظ بحقهم من الاجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الاجازات طبقا للقانون.
ثانياً: لا تسري العطلة القضائية المذكورة في البند اولا على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.
ثالثاً: يتم العمل بموجب هذا التعميم والتقيد بما ورد فيه.
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ 27/شعبان/1426هـ
الموافــــق 1/10/2005م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |