أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان النماذج المعدة لاعداد بيانات قضايا المال العام

الاخوة/رؤساء نيابات الاستئناف في الامانة والمحافظات المحترمون بعد التحية لما كان قرار النائب العام رقم(158) لسنة 1992م المعدل بقرار النائب العام رقم (240) لسنة 2001م قد اناط بمحامي عام نيابة الاموال العامة الاشراف على قضايا المال العام الواقعة في جميع انحاء الجمهورية وحتى يتسنى لمحامي عام نيابة الاموال العامة متابعة كافة قضايا المال العام والاجراءات المتبعة فيها وتشخيص اسباب تعثر التصرف في بعض القضايا ان وجدت ولن يتحقق ذلك ما لم يتم رفع معلومات وبيانات وافيه عن قضايا المال العام التي ترد وتحقق في النيابات وتنظر امام المحاكم. وعليه نوجه بموافاة محامي عام الاموال العامة بالآتي:- اولاً: بيانات قضايا المال العام الواردة الى النيابات فور ورودها وفقا للنموذج المرفق رقم (1). ثانياً: طلبات الحجز التنفيذية والتحفظية الواردة من الجهات طالبة الحجز فور ورودها وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (2). ثالثاً: نتائج التصرف في اية قضية من قضايا المال العام فور التصرف فيها وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (3) ، مع ارفاق صورة من قرار التصرف. رابعاً: منطوق الحكم ايا كانت درجة التقاضي وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (4). خامساً: الاخطار ببدء مباشرة اجراءات التنفيذ في قضايا المال العام وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (5). سادساً: بيانات القضايا التي استكملت فيها اجراءات التنفيذ ويكون ذلك وفقا للنموذج المرفق رقم (6). سابعاً: نتائج التصرف في طلبات الحجوز التحفظية او التنفيذية بالقبول او الرفض فور صدور تلك القرارات وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (7) ، مع ارفاق صورة من القرار الصادر من النيابة مع مراعاة ارسال النماذج المشار اليها فورا بالفاكس ومن ثم ارسالها عبر البريد، ونؤكد في الاخير على ضرورة الالتزام بما ورد في التعميم. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام صورة للاخ/ محامي عام نيابة الاموال العامة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3188 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية