مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان النماذج المعدة لاعداد بيانات قضايا المال العام
الاخوة/رؤساء نيابات الاستئناف في الامانة والمحافظات المحترمون
بعد التحية
لما كان قرار النائب العام رقم(158) لسنة 1992م المعدل بقرار النائب العام رقم (240) لسنة 2001م قد اناط بمحامي عام نيابة الاموال العامة الاشراف على قضايا المال العام الواقعة في جميع انحاء الجمهورية وحتى يتسنى لمحامي عام نيابة الاموال العامة متابعة كافة قضايا المال العام والاجراءات المتبعة فيها وتشخيص اسباب تعثر التصرف في بعض القضايا ان وجدت ولن يتحقق ذلك ما لم يتم رفع معلومات وبيانات وافيه عن قضايا المال العام التي ترد وتحقق في النيابات وتنظر امام المحاكم.
وعليه نوجه بموافاة محامي عام الاموال العامة بالآتي:-
اولاً: بيانات قضايا المال العام الواردة الى النيابات فور ورودها وفقا للنموذج المرفق رقم (1).
ثانياً: طلبات الحجز التنفيذية والتحفظية الواردة من الجهات طالبة الحجز فور ورودها وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (2).
ثالثاً: نتائج التصرف في اية قضية من قضايا المال العام فور التصرف فيها وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (3) ، مع ارفاق صورة من قرار التصرف.
رابعاً: منطوق الحكم ايا كانت درجة التقاضي وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (4).
خامساً: الاخطار ببدء مباشرة اجراءات التنفيذ في قضايا المال العام وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (5).
سادساً: بيانات القضايا التي استكملت فيها اجراءات التنفيذ ويكون ذلك وفقا للنموذج المرفق رقم (6).
سابعاً: نتائج التصرف في طلبات الحجوز التحفظية او التنفيذية بالقبول او الرفض فور صدور تلك القرارات وفقا للبيانات الواردة في النموذج المرفق رقم (7) ، مع ارفاق صورة من القرار الصادر من النيابة مع مراعاة ارسال النماذج المشار اليها فورا بالفاكس ومن ثم ارسالها عبر البريد، ونؤكد في الاخير على ضرورة الالتزام بما ورد في التعميم.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النـائــب العـــام
صورة للاخ/ محامي عام نيابة الاموال العامة. |