أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان تنفيذ الاحكام الصادرة بالاعدام

لوحـظ قيام بعض النيابات بتنفيذ الاحكام في الساحات العامة لاسيما الصادرة بالقصاص وبما ان المادة 483 من قانون الاجراءات الجزائية قد اوجبت تنفيذ هذه الاحكام داخل المنشآت العقابية وما في حكمها. لــذلك نهيـب بجميع الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية التقيد باحكام المادة المذكورة ووجوب التنفيذ داخل المنشات العقابية دون غيرها بحيث يمتنع على غير الاطراف المعنية حضور التنفيذ. ،،،والله الموفق ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2372 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية