مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان تنفيذ الاحكام الصادرة بالاعدام
لوحـظ قيام بعض النيابات بتنفيذ الاحكام في الساحات العامة لاسيما الصادرة بالقصاص وبما ان المادة 483 من قانون الاجراءات الجزائية قد اوجبت تنفيذ هذه الاحكام داخل المنشآت العقابية وما في حكمها. لــذلك نهيـب بجميع الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية التقيد باحكام المادة المذكورة ووجوب التنفيذ داخل المنشات العقابية دون غيرها بحيث يمتنع على غير الاطراف المعنية حضور التنفيذ. ،،،والله الموفق ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=192