مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان تنفيذ الاحكام الصادرة بالاعدام

لوحـظ قيام بعض النيابات بتنفيذ الاحكام في الساحات العامة لاسيما الصادرة بالقصاص وبما ان المادة 483 من قانون الاجراءات الجزائية قد اوجبت تنفيذ هذه الاحكام داخل المنشآت العقابية وما في حكمها. لــذلك نهيـب بجميع الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات العامة في عموم محافظات الجمهورية التقيد باحكام المادة المذكورة ووجوب التنفيذ داخل المنشات العقابية دون غيرها بحيث يمتنع على غير الاطراف المعنية حضور التنفيذ. ،،،والله الموفق ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1883 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية