مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الالتزام بالدوام وانجاز الاعمال في شهر ذي الحجة لعام 1425هـ

الاخوة/ رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون بعد التحية للاحاطة بان شهر ذي الحجة للعام 1425هـ سيكون شهر عمل ودوام لجميع اعضاء وموظفي النيابة العامة، نوجه بالالتزام بالدوام الرسمي خلال هذا الشهر حيث وقد كان شهر اغسطس 2004م اجازة قضائية بدلا عنه و لايستثنى الا اجازة عيد الاضحى المبارك. ،،،وشكراً ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائـــب العــام صوره للتفتيش القضائي للمتابعة صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1860 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية