أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الالتزام بالدوام وانجاز الاعمال في شهر ذي الحجة لعام 1425هـ

الاخوة/ رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون بعد التحية للاحاطة بان شهر ذي الحجة للعام 1425هـ سيكون شهر عمل ودوام لجميع اعضاء وموظفي النيابة العامة، نوجه بالالتزام بالدوام الرسمي خلال هذا الشهر حيث وقد كان شهر اغسطس 2004م اجازة قضائية بدلا عنه و لايستثنى الا اجازة عيد الاضحى المبارك. ،،،وشكراً ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائـــب العــام صوره للتفتيش القضائي للمتابعة صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2294 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية