مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان الالتزام بالدوام وانجاز الاعمال في شهر ذي الحجة لعام 1425هـ
الاخوة/ رؤساء نيابات الاستئناف المحترمون بعد التحية للاحاطة بان شهر ذي الحجة للعام 1425هـ سيكون شهر عمل ودوام لجميع اعضاء وموظفي النيابة العامة، نوجه بالالتزام بالدوام الرسمي خلال هذا الشهر حيث وقد كان شهر اغسطس 2004م اجازة قضائية بدلا عنه و لايستثنى الا اجازة عيد الاضحى المبارك. ،،،وشكراً ،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائـــب العــام صوره للتفتيش القضائي للمتابعة صورة للحفظ.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=191