أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004 --> بشان البيانات المطلوبة للاشخاص المطلوب القبض عليهم او منعهم من السفر

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة:- مرفقا بهذا صوره من مذكرة الاخ/رئيس مصلحة الهجرة والجوازات رقم (2581/1023/7) وتاريخ 10/11/2004م بشان تلقي المصلحة طلبات باسماء وبيانات ناقصة للاشخاص الفارين من وجه العدالة. وعليـــه يتم مراعاة ذلك مستقبلا مع موافاتنا بالاسماء والبيانات الكاملة لكل شخص مطلوب القبض عليه ومنعه من السفر. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للمكتب الفني. صورة لمصلحة الجوازات.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2265 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية