مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004 --> بشان البيانات المطلوبة للاشخاص المطلوب القبض عليهم او منعهم من السفر

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة:- مرفقا بهذا صوره من مذكرة الاخ/رئيس مصلحة الهجرة والجوازات رقم (2581/1023/7) وتاريخ 10/11/2004م بشان تلقي المصلحة طلبات باسماء وبيانات ناقصة للاشخاص الفارين من وجه العدالة. وعليـــه يتم مراعاة ذلك مستقبلا مع موافاتنا بالاسماء والبيانات الكاملة لكل شخص مطلوب القبض عليه ومنعه من السفر. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للمكتب الفني. صورة لمصلحة الجوازات.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2003 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية