أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004 --> بشان البيانات المطلوبة للاشخاص المطلوب القبض عليهم او منعهم من السفر

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة:- مرفقا بهذا صوره من مذكرة الاخ/رئيس مصلحة الهجرة والجوازات رقم (2581/1023/7) وتاريخ 10/11/2004م بشان تلقي المصلحة طلبات باسماء وبيانات ناقصة للاشخاص الفارين من وجه العدالة. وعليـــه يتم مراعاة ذلك مستقبلا مع موافاتنا بالاسماء والبيانات الكاملة لكل شخص مطلوب القبض عليه ومنعه من السفر. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للمكتب الفني. صورة لمصلحة الجوازات.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2355 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية