مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004
بشان البيانات المطلوبة للاشخاص المطلوب القبض عليهم او منعهم من السفر
الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة:- مرفقا بهذا صوره من مذكرة الاخ/رئيس مصلحة الهجرة والجوازات رقم (2581/1023/7) وتاريخ 10/11/2004م بشان تلقي المصلحة طلبات باسماء وبيانات ناقصة للاشخاص الفارين من وجه العدالة. وعليـــه يتم مراعاة ذلك مستقبلا مع موافاتنا بالاسماء والبيانات الكاملة لكل شخص مطلوب القبض عليه ومنعه من السفر. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للمكتب الفني. صورة لمصلحة الجوازات.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=190