أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان البلاغ بين الجهات عن القضايا الجنائية التي تخص منتسبي الحرس الجمهوري

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة:- مرفقا بهذا صورة من مذكرة الاخ/قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة رقم (70/664)وتاريخ 12/10/2003م بخصوص ابلاغ قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة باية قضية جنائية تخص احد منتسبيها. وعليــه يتم الاطلاع والعمل بموجبه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2613 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية