مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان البلاغ بين الجهات عن القضايا الجنائية التي تخص منتسبي الحرس الجمهوري
الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحيـة:-
مرفقا بهذا صورة من مذكرة الاخ/قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة رقم (70/664)وتاريخ 12/10/2003م بخصوص ابلاغ قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة باية قضية جنائية تخص احد منتسبيها.
وعليــه
يتم الاطلاع والعمل بموجبه.
،،،وتقبلوا تحياتنا،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
صوره للمكتب الفني. |