مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان البلاغ بين الجهات عن القضايا الجنائية التي تخص منتسبي الحرس الجمهوري
الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة:- مرفقا بهذا صورة من مذكرة الاخ/قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة رقم (70/664)وتاريخ 12/10/2003م بخصوص ابلاغ قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة باية قضية جنائية تخص احد منتسبيها. وعليــه يتم الاطلاع والعمل بموجبه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للمكتب الفني.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=185