أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان البيانات المطلوبة في كشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ولاهمية الاستعداد بكشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة لعرضها على اللجنة العليا للنظر في احوال السجون ورعاية السجناء قبل بداية الشهر الكريم. ترون مرفقا بهذا كشوفات بالسجناء على ذمة الحقوق الخاصة على مستوى كل نيابة من النيابات التابعة لكم حتى نهاية شهر يوليو 2003م وفقا لما جاء في الكشوفات المرسلة من قبلكم. وعليـــه يكون منكم الاطلاع عليها وتوجيه النيابات المختصة بالآتي:- 1- التاشير في نفس الكشوفات بقلم مغاير بمن تم الافراج عنهم وتاريخ الافراج وسببه. 2- من اعيد منهم الى المحكمة الاستئنافية او العليا. 3- استيفاء البيانات الناقصة (المبلغ المحكوم به+اسم المحكوم له) وفي حالة عدم تحديد المبالغ المحكوم بها من قبل المحكمة عليكم التوجيه بعرض ملف القضية على المحاكم المختصة لتحديد تلك المبالغ. 4- مراجعة جميع البيانات المدونة في الكشوفات والتعديل في حالة وجود اخطاء في نفس الكشوفات بعد تصويرها بورق كبير والتوقيع عليها من قبل رئيس القلم ووكيل النيابة المختص وعلى مسئوليتهم صحة البيانات. 5- سرعة اعادة الكشوفات الينا خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ هذا التعميم. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول صوره لشئون السجناء. صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2212 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية