أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان البيانات المطلوبة في كشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ولاهمية الاستعداد بكشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة لعرضها على اللجنة العليا للنظر في احوال السجون ورعاية السجناء قبل بداية الشهر الكريم. ترون مرفقا بهذا كشوفات بالسجناء على ذمة الحقوق الخاصة على مستوى كل نيابة من النيابات التابعة لكم حتى نهاية شهر يوليو 2003م وفقا لما جاء في الكشوفات المرسلة من قبلكم. وعليـــه يكون منكم الاطلاع عليها وتوجيه النيابات المختصة بالآتي:- 1- التاشير في نفس الكشوفات بقلم مغاير بمن تم الافراج عنهم وتاريخ الافراج وسببه. 2- من اعيد منهم الى المحكمة الاستئنافية او العليا. 3- استيفاء البيانات الناقصة (المبلغ المحكوم به+اسم المحكوم له) وفي حالة عدم تحديد المبالغ المحكوم بها من قبل المحكمة عليكم التوجيه بعرض ملف القضية على المحاكم المختصة لتحديد تلك المبالغ. 4- مراجعة جميع البيانات المدونة في الكشوفات والتعديل في حالة وجود اخطاء في نفس الكشوفات بعد تصويرها بورق كبير والتوقيع عليها من قبل رئيس القلم ووكيل النيابة المختص وعلى مسئوليتهم صحة البيانات. 5- سرعة اعادة الكشوفات الينا خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ هذا التعميم. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول صوره لشئون السجناء. صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2262 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية