مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان البيانات المطلوبة في كشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة
الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ولاهمية الاستعداد بكشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة لعرضها على اللجنة العليا للنظر في احوال السجون ورعاية السجناء قبل بداية الشهر الكريم. ترون مرفقا بهذا كشوفات بالسجناء على ذمة الحقوق الخاصة على مستوى كل نيابة من النيابات التابعة لكم حتى نهاية شهر يوليو 2003م وفقا لما جاء في الكشوفات المرسلة من قبلكم. وعليـــه يكون منكم الاطلاع عليها وتوجيه النيابات المختصة بالآتي:- 1- التاشير في نفس الكشوفات بقلم مغاير بمن تم الافراج عنهم وتاريخ الافراج وسببه. 2- من اعيد منهم الى المحكمة الاستئنافية او العليا. 3- استيفاء البيانات الناقصة (المبلغ المحكوم به+اسم المحكوم له) وفي حالة عدم تحديد المبالغ المحكوم بها من قبل المحكمة عليكم التوجيه بعرض ملف القضية على المحاكم المختصة لتحديد تلك المبالغ. 4- مراجعة جميع البيانات المدونة في الكشوفات والتعديل في حالة وجود اخطاء في نفس الكشوفات بعد تصويرها بورق كبير والتوقيع عليها من قبل رئيس القلم ووكيل النيابة المختص وعلى مسئوليتهم صحة البيانات. 5- سرعة اعادة الكشوفات الينا خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ هذا التعميم. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول صوره لشئون السجناء. صورة للحفظ.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=182