أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان كشوف القضايا المرفوعة للمحكمة العليا وعلى ذمتها سجناء

نظراً لان كثير من القضايا التي ترفع الى المحكمة العليا عبر محاكم الاستئناف وعلى ذمتها سجناء ولما يترتب على ذلك سرعة النظر فيها كونها من القضايا المستعجلة ولاعطائها اولوية العرض على الدوائر المختصة بالمحكمة العليــا. نهيــب بالاخـوة رؤساء النيابة العامة بعموم محافظات الجمهورية بسرعة موافاتنا بكشوف تتضمن بيانات تفصيلية عن تلك القضايا ليتسنى لنا العرض على المحكمة العليا لسرعة الفصل فيهاولاقرب وقت ممكن. ،،،والله الموفق،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائب العـــام صوره للحفظ
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (11375 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية