مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان كشوف القضايا المرفوعة للمحكمة العليا وعلى ذمتها سجناء
نظراً لان كثير من القضايا التي ترفع الى المحكمة العليا عبر محاكم الاستئناف وعلى ذمتها سجناء ولما يترتب على ذلك سرعة النظر فيها كونها من القضايا المستعجلة ولاعطائها اولوية العرض على الدوائر المختصة بالمحكمة العليــا.
نهيــب بالاخـوة رؤساء النيابة العامة بعموم محافظات الجمهورية بسرعة موافاتنا بكشوف تتضمن بيانات تفصيلية عن تلك القضايا ليتسنى لنا العرض على المحكمة العليا لسرعة الفصل فيهاولاقرب وقت ممكن.
،،،والله الموفق،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النــائب العـــام
صوره للحفظ |