أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان الاجراءات المتعلقة بارسال القضايا المطعون فيها بالنقض الى المحكمة العليا

لوحظ من خلال النـزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي ان كثيرا من النيابات تمتنع عن ارسال بعض القضايا الى المحكمة العليا بحجة عدم وصول رد المطعون ضدهم بالرغم من وجود محابيس على ذمتها وغالبا ما يقضي هذا الى تعثر الفصل في قضاياهم وبقائهم في السجن دون مسوغ. وحرصا منا على سرعة انجاز القضايا اولا باول، نوجه الاخوه اعضاء النيابة العامة بالآتي:- 1. متابعة المحاكم لسرعة تحرير نسخ الاحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها عملا بنص المادة (375)ا.ج. 2. متابعة اعلان اسباب الطعن الى المطعون ضدهم اعلانا صحيحاً للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانهم عملا بنص المادة (439) ا.ج، ولدى تقاعسهم عن الرد، يتم تحرير محضر يثبت فيه اعلانهم باسباب الطعن ويرفق بملف القضية ويرسل الملف الى المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام او محكمة الاستئناف بحسب الاحوال. نهيب بالجميع الالتزام بذلك. ،،،والله من وراء القصد،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3257 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية