مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان الاجراءات المتعلقة بارسال القضايا المطعون فيها بالنقض الى المحكمة العليا
لوحظ من خلال النـزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي ان كثيرا من النيابات تمتنع عن ارسال بعض القضايا الى المحكمة العليا بحجة عدم وصول رد المطعون ضدهم بالرغم من وجود محابيس على ذمتها وغالبا ما يقضي هذا الى تعثر الفصل في قضاياهم وبقائهم في السجن دون مسوغ. وحرصا منا على سرعة انجاز القضايا اولا باول، نوجه الاخوه اعضاء النيابة العامة بالآتي:- 1. متابعة المحاكم لسرعة تحرير نسخ الاحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها عملا بنص المادة (375)ا.ج. 2. متابعة اعلان اسباب الطعن الى المطعون ضدهم اعلانا صحيحاً للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانهم عملا بنص المادة (439) ا.ج، ولدى تقاعسهم عن الرد، يتم تحرير محضر يثبت فيه اعلانهم باسباب الطعن ويرفق بملف القضية ويرسل الملف الى المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام او محكمة الاستئناف بحسب الاحوال. نهيب بالجميع الالتزام بذلك. ،،،والله من وراء القصد،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=178