مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان المبدا المقر حول ما يتعلق باحكام اعادة النظر عند رجوع شاهد او اكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في قضية جنائية

الاخوة/رؤساء نيابات استئناف الجمهورية المحترمون بعد التحيـة:- ترون مرفقا بهذا حكم المحكمة العليا رقم (406) لسنة 1423هـ الصادر بتاريخ 10/11/1423هـ الموافق 12/1/2003م المتضمن مبدا هام يتعلق باحكام اعادة النظر عند رجوع شاهد او اكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في اي قضية جنائية، وقد اوضح في حيثياته بانه يشترط للرجوع عن الشهادة ان تتم بالاجراءات المعتادة لتحريك الدعوى الجزائية فينبغي سماع اقوال الشاهد الذي رجع عن شهادته واحالته للمحكمة بواقعة شهادة الزور ولدى ادانته والحكم عليه نهائيا بعقوبة شاهد الزور يصبح ذلك الحكم اساسا لطلب اعادة النظر في الحكم الذي بني على تلك الشهادة اذا كانت هي الدليل الوحيد او كان من شان ذلك الرجوع ان يؤثر في الحكم وهو ما اشترطته الفقرة (7) من المادة (457) ا.ج. لـذا لزم التعميم بالحكم للاطلاع عليه واتباع الاجراءات التي تم استنباطها منه على نحو ما تقدم. آملين الالتزام. ،،،والله من وراء القصد،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2604 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية