مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان المبدا المقر حول ما يتعلق باحكام اعادة النظر عند رجوع شاهد او اكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في قضية جنائية
الاخوة/رؤساء نيابات استئناف الجمهورية المحترمون بعد التحيـة:- ترون مرفقا بهذا حكم المحكمة العليا رقم (406) لسنة 1423هـ الصادر بتاريخ 10/11/1423هـ الموافق 12/1/2003م المتضمن مبدا هام يتعلق باحكام اعادة النظر عند رجوع شاهد او اكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في اي قضية جنائية، وقد اوضح في حيثياته بانه يشترط للرجوع عن الشهادة ان تتم بالاجراءات المعتادة لتحريك الدعوى الجزائية فينبغي سماع اقوال الشاهد الذي رجع عن شهادته واحالته للمحكمة بواقعة شهادة الزور ولدى ادانته والحكم عليه نهائيا بعقوبة شاهد الزور يصبح ذلك الحكم اساسا لطلب اعادة النظر في الحكم الذي بني على تلك الشهادة اذا كانت هي الدليل الوحيد او كان من شان ذلك الرجوع ان يؤثر في الحكم وهو ما اشترطته الفقرة (7) من المادة (457) ا.ج. لـذا لزم التعميم بالحكم للاطلاع عليه واتباع الاجراءات التي تم استنباطها منه على نحو ما تقدم. آملين الالتزام. ،،،والله من وراء القصد،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=174