أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان البيانات المطلوبة لمتابعة القضايا التي تم الطعون فيها بالنقض

لوحظ ان كثيرا من القضايا التي تم الطعن فيها بالنقض من قبل احد اطراف الخصومة الجنائية قد تتاخر عود الاحكام فيها الى ما بعد انتهاء مدة الحبس وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمحكوم عليه لاسيما اذا كان هو الطاعن بالنقض وحتى يتسنى لنا متابعة تلك الاحكام امام المحكمة العليا لضمان سرعة الفصل فيها. لــذلــك نوجه بسرعة موافاتنا بكشوفات باسماء المحكوم عليهم الذين لا تزال قضاياهم رهن النظر لدى المحكمة العليا مبينا فيها اسم الطاعن والمطعون ضده ورقم القضية ورقم وتاريخ الاحالة للمحكمة العليا وذلك في اقرب وقت ممكن. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2436 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية