أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان البيانات المطلوبة لمتابعة القضايا التي تم الطعون فيها بالنقض

لوحظ ان كثيرا من القضايا التي تم الطعن فيها بالنقض من قبل احد اطراف الخصومة الجنائية قد تتاخر عود الاحكام فيها الى ما بعد انتهاء مدة الحبس وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمحكوم عليه لاسيما اذا كان هو الطاعن بالنقض وحتى يتسنى لنا متابعة تلك الاحكام امام المحكمة العليا لضمان سرعة الفصل فيها. لــذلــك نوجه بسرعة موافاتنا بكشوفات باسماء المحكوم عليهم الذين لا تزال قضاياهم رهن النظر لدى المحكمة العليا مبينا فيها اسم الطاعن والمطعون ضده ورقم القضية ورقم وتاريخ الاحالة للمحكمة العليا وذلك في اقرب وقت ممكن. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2381 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية