مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003
بشان البيانات المطلوبة لمتابعة القضايا التي تم الطعون فيها بالنقض
لوحظ ان كثيرا من القضايا التي تم الطعن فيها بالنقض من قبل احد اطراف الخصومة الجنائية قد تتاخر عود الاحكام فيها الى ما بعد انتهاء مدة الحبس وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمحكوم عليه لاسيما اذا كان هو الطاعن بالنقض وحتى يتسنى لنا متابعة تلك الاحكام امام المحكمة العليا لضمان سرعة الفصل فيها. لــذلــك نوجه بسرعة موافاتنا بكشوفات باسماء المحكوم عليهم الذين لا تزال قضاياهم رهن النظر لدى المحكمة العليا مبينا فيها اسم الطاعن والمطعون ضده ورقم القضية ورقم وتاريخ الاحالة للمحكمة العليا وذلك في اقرب وقت ممكن. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=173