أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قضايا المال العام

نظرا للصلة الوثيقة بين النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحكم مهامها والاهداف المرجو تحقيقها من هذه المهام وتنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ/رئيس الجمهورية حفظه الله في اللقاء الموسع مع اعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتضمنة تفعيل دور الجهاز في حماية المال العام. لــذلك نوجه الاخوة رؤساء النيابة العامة بالاهتمام والمتابعة لجميع ما يحال من قضايا الاموال العامة سواء من جهاز الرقابة او من الغير، ونحث على سرعة استكمال اجراءات التحقيق والتصرف في القضايا وموافاتنا باي معوقات تحول دون استكمال اجراءات التحقيق. وكذا نهيب بالجميع متابعة كافة القضايا المعروضة امام المحاكم بمختلف درجاتها بغية سرعة الفصل فيها ،ونؤكد على الاهتمام بتنفيذ الاحكام وتحصيل ما هو مستحق للخزينة العامة اولا باول وفقا لاجراءات التنفيذ التي رسمها القانون. واخيرا ننوة الى ضرورة اعلان جهاز الرقابة والمحاسبة وفروعه بمحافظات الجمهورية باوجه التصرف في القضايا اولا باول وما يصدر فيها من احكام واجراءات التنفيذ ليتسنى له الوقوف على نتيجة جهوده التي بذلها في سبيل متابعة قضايا الاموال العامة. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/مدير مكتب رئاسة الجمهورية. صوره مع التحية للاخ/رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. صوره مع التحية للاخ/محامي عام نيابة الاموال العامة للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2518 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية