مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002
بشان التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قضايا المال العام
نظرا للصلة الوثيقة بين النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحكم مهامها والاهداف المرجو تحقيقها من هذه المهام وتنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ/رئيس الجمهورية حفظه الله في اللقاء الموسع مع اعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتضمنة تفعيل دور الجهاز في حماية المال العام.
لــذلك
نوجه الاخوة رؤساء النيابة العامة بالاهتمام والمتابعة لجميع ما يحال من قضايا الاموال العامة سواء من جهاز الرقابة او من الغير، ونحث على سرعة استكمال اجراءات التحقيق والتصرف في القضايا وموافاتنا باي معوقات تحول دون استكمال اجراءات التحقيق.
وكذا نهيب بالجميع متابعة كافة القضايا المعروضة امام المحاكم بمختلف درجاتها بغية سرعة الفصل فيها ،ونؤكد على الاهتمام بتنفيذ الاحكام وتحصيل ما هو مستحق للخزينة العامة اولا باول وفقا لاجراءات التنفيذ التي رسمها القانون.
واخيرا ننوة الى ضرورة اعلان جهاز الرقابة والمحاسبة وفروعه بمحافظات الجمهورية باوجه التصرف في القضايا اولا باول وما يصدر فيها من احكام واجراءات التنفيذ ليتسنى له الوقوف على نتيجة جهوده التي بذلها في سبيل متابعة قضايا الاموال العامة.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
صوره مع التحية للاخ/مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
صوره مع التحية للاخ/رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
صوره مع التحية للاخ/محامي عام نيابة الاموال العامة للمتابعة. |