أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان شروط ملف الاسترداد

الاخوة /رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة لوحظ ان بعض النيابات ترسل ملفات الاسترداد الى مكتب النائب العام دون اعداد محتوياته بعناية. وعليــه فاننا نوجه ا، يكون ملف الاسترداد مستوفيا للشروط الآتية:- 1- ان يعد بخط واضح او مطبوع وتعلى اوراقه. 2- ان تكون اوراق الملف مقتصرة على المطلوب استرداده. 3- ان يكون من اربع صور مختومة بختم النيابة المختصة وموقع على كل ورقة من وكيل النيابة المختص. 4- ان يتضمن الملف امر قبض قهري. 5- ان يتضمن عنوان واضح للمطلوب او المطلوبين. 6- ان ترفق صورتين شمسيتين للمطلوب او وثيقة سفر ان امكن. نامل التقيد بذلك من جميع الاخوة اعضاء النيابة. ،،، والله الموفق،،، صدر بتاريخ 6/4/2002م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2561 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية