مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002
بشان شروط ملف الاسترداد
الاخوة /رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحيــة
لوحظ ان بعض النيابات ترسل ملفات الاسترداد الى مكتب النائب العام دون اعداد محتوياته بعناية.
وعليــه
فاننا نوجه ا، يكون ملف الاسترداد مستوفيا للشروط الآتية:-
1- ان يعد بخط واضح او مطبوع وتعلى اوراقه.
2- ان تكون اوراق الملف مقتصرة على المطلوب استرداده.
3- ان يكون من اربع صور مختومة بختم النيابة المختصة وموقع على كل ورقة من وكيل النيابة المختص.
4- ان يتضمن الملف امر قبض قهري.
5- ان يتضمن عنوان واضح للمطلوب او المطلوبين.
6- ان ترفق صورتين شمسيتين للمطلوب او وثيقة سفر ان امكن.
نامل التقيد بذلك من جميع الاخوة اعضاء النيابة.
،،، والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 6/4/2002م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |