مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002
بشان شروط ملف الاسترداد
الاخوة /رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة لوحظ ان بعض النيابات ترسل ملفات الاسترداد الى مكتب النائب العام دون اعداد محتوياته بعناية. وعليــه فاننا نوجه ا، يكون ملف الاسترداد مستوفيا للشروط الآتية:- 1- ان يعد بخط واضح او مطبوع وتعلى اوراقه. 2- ان تكون اوراق الملف مقتصرة على المطلوب استرداده. 3- ان يكون من اربع صور مختومة بختم النيابة المختصة وموقع على كل ورقة من وكيل النيابة المختص. 4- ان يتضمن الملف امر قبض قهري. 5- ان يتضمن عنوان واضح للمطلوب او المطلوبين. 6- ان ترفق صورتين شمسيتين للمطلوب او وثيقة سفر ان امكن. نامل التقيد بذلك من جميع الاخوة اعضاء النيابة. ،،، والله الموفق،،، صدر بتاريخ 6/4/2002م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=163