أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان اعمال اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء

الحاقاً بالتعميم الصادر بشان الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاثة ارباع المدة من المحكوم عليهم وبالشروط القانونية للحالات المبينة به. وحيث تعين رفع كشوفات باسماء المحكوم عليهم المقترح الافراج عنهم ليتم على ضوئه العرض على اللجنة العليا للسجون للموافقة عليها. وعليــه نهيب بالجميع سرعة اعداد تلك الكشوفات وارسالها الى المكتب وارجاء التصرف بشانهم الى حين موافقة اللجنة العليا للسجون. ،،، والله الموفق ،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2380 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية